فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرسال الصيد المملوك عند الإحرام أو دخول الحرم

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجب على من ملك صيدًا في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم أن يرسله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من ملك صيدًا في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم يجب عليه إرساله، وإن تلف ضمنه، الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه.

يجب الإرسال
المالكية

من ملك صيدًا في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم يجب عليه إرساله، وإن تلف ضمنه، الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه.

يجب الإرسال
الشافعية

من ملك صيدًا في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم في دخول الحلال به الحرم: لا يضمنه وله إمساكه وذبحه والتصرف فيه؛ وفي الإحرام: يزول ملكه ويلزمه إرساله، لأنه صيد حل في الدخول؛ وفي الإحرام يراد للدوام فتحرم استدامته.

يفرق بين الدخول والإحرام
الحنابلة

من ملك صيدًا في الحل ثم أحرم أو دخل به الحرم يجب عليه إرساله، وإن تلف ضمنه، الحرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه، فيحرم استدامة إمساكه.

يجب الإرسال

نص المسألة

رَابِعًا: تَسْيِيبُ صَيْدِ الْحَرَمِ: ٦ - صَيْدُ الْحَرَمِ حَرَامٌ عَلَى الْحَلاَل وَالْمُحْرِمِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَلاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (٢) وَمَنْ مَلَكَ صَيْدًا فِي الْحِل ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ دَخَل بِهِ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُهُ، أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْلِقَ الصَّيْدَ بِمُجَرَّدِ إِحْرَامِهِ أَوْ دُخُولِهِ الْحَرَمَ، لأَِنَّ الْحَرَمَ سَبَبٌ مُحَرِّمٌ لِلصَّيْدِ وَيُوجِبُ ضَمَانَهُ فَحَرُمَ اسْتِدَامَةُ إِمْسَاكِهِ كَالإِْحْرَامِ، فَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ وَتَلِفَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ: لَوْ أَدْخَل الْحَلاَل مَعَهُ إِلَى الْحَرَمِ صَيْدًا مَمْلُوكًا لَهُ لاَ يَضْمَنُهُ، بَل لَهُ إِمْسَاكُهُ فِيهِ وَذَبْحُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ لأَِنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ، ثُمَّ قَال بَعْدَ ذَلِكَ: وَإِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ فَأَحْرَمَ، زَال مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إِرْسَالُهُ، لأَِنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (حَرَمٍ، صَيْدٍ، إِحْرَامٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سائبة» ج ٢٤ ص ١١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب الإرسال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب الإرسال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفرق بين الدخول والإحرام

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٣٠٥

* (فَرْعٌ)

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ لَوْ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ صَيْدٌ مَمْلُوكٌ لَهُمَا فَأَحْرَمَ أَحَدُهُمَا وَقُلْنَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ إرْسَالُ الصَّيْدِ الَّذِي كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَالْإِرْسَالُ هُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ فَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَ نَفْسِهِ عَنْهُ قَالَ وَلَمْ يُوجِبْ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي تَحْصِيلِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِيُطْلِقَهُ

الحنابلة

يجب الإرسال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.