فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل المرفقين في الوضوء

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب غسل المرفقين مع الساعد في الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

غسل المرفقين مع الساعد في الوضوء واجب عند الجمهور، وعند بعض أصحاب مالك غير واجب، استدلّ الجمهور بالآية وبحديث إدارة الماء على المرفقين، ورأى المخالفون أن الغاية لا تدخل في المغيّا.

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أ - فِي الْوُضُوءِ: ٥ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ غَسْل السَّاعِدِ شَامِلاً الْمِرْفَقَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (١) وَلِحَدِيثِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. (٢) وَذَهَبَ زُفَرُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لأَِنَّ الْغَايَةَ عِنْدَهُمْ لاَ تَدْخُل فِي الْمُغَيَّا، كَمَا لاَ يَدْخُل اللَّيْل تَحْتَ الأَْمْرِ بِالصَّوْمِ (١) فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} . (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ساعد» ج ٢٤ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٠٤

{وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} أي ما يرتفق وينتفع به ومعناه هنا آخر عظم الذراع المتصل بالعضد وقيل مجموع آخره والعضد والأول هو ما في ق عن المدونة وفي تت عنها خلافه ولا يعول عليه ولما كان المذهب أن المرفق ويسمى طرف الساعد متصل بالعضد قال في المدوّنة ويغسل أقطع الرجل في الوضوء موضع القطع وبقية الكعبين إذ القطع تحتهما ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لأن المرفق في الذراع وقد أتى عليه القطع وقولها ويغسل أي لما يستقبل وأما لو كان متطهرًا وقطع له عضو من أعضاء وضوئه إن كان متوضئًا أو من جميع جسده إن كان مغتسلًا فليس عليه غسل ما ظهر بالقطع لأنه في حكم الباطن نقله العوفي عن سند انظر د وانظر لو خلقت يده كالعصا من غير مرفق هل يقدر لها قدر ما لها مرفق وهو الظاهر أو يجب غسلها للإبط احتياطًا (وبقية) بالجر عطف على يديه أي الفرض إما غسل يديه أو غسل بقية (معصم) فلا يضر كون كلام المؤلف يدل على أنه من الفرائض (إن قطع) المعصم أو سقط بسماوي أي بعضه فيهما بدليل قوله بقية وأما نصبه عطفًا على الوترة فغ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.