الحنفية
يزاد القدملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز السباق بعوض في غير النصل والخف والحافر؟
السباق بعوض في غير النصل والخف والحافر جائز في القدم أيضًا، زيد القدم بحديث عائشة رضي الله عنها
يزاد القدملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ب - الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ: ٨ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَصْل جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِعِوَضٍ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَابَقَةُ. فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ السِّبَاقُ بِعِوَضٍ إِلاَّ فِي النَّصْل وَالْخُفِّ وَالْحَافِرِ، وَبِهَذَا قَال الزُّهْرِيُّ. قَال فِي الْمُغْنِي: الْمُرَادُ بِالنَّصْل هُنَا: السَّهْمُ ذُو النَّصْل، وَبِالْحَافِرِ: الْفَرَسُ، وَبِالْخُفِّ: الْبَعِيرُ. عَبَّرَ عَنْ كُل وَاحِدٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِهِ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ السِّبَاقَ يَكُونُ فِي الأَْنْوَاعِ الأَْرْبَعَةِ: الْحَافِرِ، وَالْخُفِّ، وَالنَّصْل، وَالْقَدَمِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لاَ سَبْقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، (٢) إِلاَّ أَنَّهُ زِيدَ عَلَيْهِ السَّبْقُ فِي الْقَدَمِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. (٣)
[ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه] ٦٤٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن حميد بن ( .... ) (١) الشامي قال: قال عمر بن الخطاب: اجعلوا لهوكم في ثلاثة: النساء، والخيل، والنضال. وروينا عن علقمة: أنه كان له برذون يراهن عليه. وقال الزهري: تلك السنة وأنه جائز، يعني لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر. وقال مالك (٢): لا بأس أن يأتي الرجل يتسابق القوم فمن سبق أخذه، ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والرمي، والإبل، وما أشبهه. وسئل عن المزاد، والمراجي يلعب بها الفتيان فيسبق بعضهم بعضا، فقال: لا خير في هذا، ولا ينبغي السبق فيه، هذا القمار، الرمي لقوة على القتل، والخيل قوة على القتال. فقيل له: هي من اللهو؟ قال: فاللهو باطل، وه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.