فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبي ذراري أهل الردة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للمسلمين سبي نساء أهل البلد المرتدين وذراريهم إذا غلبوا عليهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سبي نساء أهل البلد المرتدين وذراريهم ومن وُلد بعد الردة إذا غلبهم المسلمون جائز، إذا ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صار دار حرب؛ وفعله أبو بكر وعلي رضي الله عنهما

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

سبي نساء أهل البلد المرتدين وذراريهم ومن وُلد بعد الردة إذا غلبهم المسلمون جائز، إذا ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صار دار حرب؛ وفعله أبو بكر وعلي رضي الله عنهما

جائز

نص المسألة

١٠ - وَمَتَى ارْتَدَّ أَهْل بَلَدٍ وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ صَارَ دَارَ حَرْبٍ، فَإِذَا غَلَبَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ كَانَ لَهُمْ سَبْيُ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَالَّذِينَ وُلِدُوا بَعْدَ الرِّدَّةِ، كَمَا سَبَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَرَارِيَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَكَمَا سَبَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَنِي نَاجِيَةَ مُوَافَقَةً لأَِبِي بَكْرٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَصْبَغَ

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سبي» ج ٢٤ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.