الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والعصا والرمح؟
الاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع
يصحالاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع
يصحالاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع
يصحالاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع
يصحمَا يُجْعَل سُتْرَةً: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأَْشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأُْسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا غَيْرَ شَاغِلٍ لِلْمُصَلِّي عَنِ الْخُشُوعِ (٢) . وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الاِسْتِتَارَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ وَقَالُوا: يُكْرَهُ بِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ لِشَبَهِهِ بِعِبَادَةِ الصَّنَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ جَازَ، كَمَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ (٣) . أَمَّا الاِسْتِتَارُ بِالآْدَمِيِّ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْخَطِّ أَوْ نَحْوِهَا فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ، وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:
ولا فرق بين أن تكون السترة جداراً، أو عصا أو كرسياً، أو نحو ذلك باتفاق، وقد ذكرنا لك المتفق عليه، والمختلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت. الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.