فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يصح الاستتار به

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح أن يستتر المصلي بكل ما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والعصا والرمح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع

يصح
المالكية

الاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع

يصح
الشافعية

الاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع

يصح
الحنابلة

الاستتار بما انتصب أو غُرز كالجدار والشجر والأسطوانة والعمود والعصا والرمح والسهم يصح، بشرط أن يكون ثابتًا غير شاغل للمصلي عن الخشوع

يصح

نص المسألة

مَا يُجْعَل سُتْرَةً: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَسْتَتِرَ الْمُصَلِّي بِكُل مَا انْتَصَبَ مِنَ الأَْشْيَاءِ كَالْجِدَارِ وَالشَّجَرِ وَالأُْسْطُوَانَةِ وَالْعَمُودِ، أَوْ بِمَا غُرِزَ كَالْعَصَا وَالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَمَا شَاكَلَهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا غَيْرَ شَاغِلٍ لِلْمُصَلِّي عَنِ الْخُشُوعِ (٢) . وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ الاِسْتِتَارَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ وَقَالُوا: يُكْرَهُ بِهِ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهِ لِشَبَهِهِ بِعِبَادَةِ الصَّنَمِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ جَازَ، كَمَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ (٣) . أَمَّا الاِسْتِتَارُ بِالآْدَمِيِّ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الْخَطِّ أَوْ نَحْوِهَا فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ، وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سترة المصلي» ج ٢٤ ص ١٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.