فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستتار بالخط في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح للمصلي الاستتار بخط يخطه أمامه إذا لم يجد ما ينصبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستتار بالخط أمام المصلي عند عدم وجود ما ينصبه صحيح عند متأخري الحنفية، وعند متقدميهم لا يصح، الراجح عند المتأخرين؛ ورجحه الكمال بن الهمام لأن السنة أولى بالاتباع، واختار في الهداية عدم الصحة.

قولان: الصحة أرجح
المالكية

الاستتار بالخط أمام المصلي عند عدم وجود ما ينصبه لا يصح الاستتار بخط يخطه في الأرض، لأنه لا يحصل به المقصود إذ لا يظهر من بعيد.

لا يصح
الشافعية

الاستتار بالخط أمام المصلي عند عدم وجود ما ينصبه يصح ويُخط خطًا، للحديث، ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال وهو يحصل بالخط.

يصح
الحنابلة

الاستتار بالخط أمام المصلي عند عدم وجود ما ينصبه يصح ويُخط خطًا، للحديث، ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال وهو يحصل بالخط.

يصح

نص المسألة

ج - التَّسَتُّرُ بِالْخَطِّ: ٦ - إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُصَلِّي مَا يَنْصِبُهُ أَمَامَهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ) لِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ. (٤) وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ جَمْعُ الْخَاطِرِ بِرَبْطِ الْخَيَال كَيْ لاَ يَنْتَشِرَ، وَهُوَ يَحْصُل بِالْخَطِّ. وَرَجَّحَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةَ التَّسَتُّرِ بِالْخَطِّ وَقَال: لأَِنَّ السُّنَّةَ أَوْلَى بِالاِتِّبَاعِ (١) . وَقَاسَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْخَطِّ الْمُصَلَّى، كَسَجَّادَةٍ مَفْرُوشَةٍ، قَال الطَّحْطَاوِيُّ: وَهُوَ قِيَاسٌ أَوْلَى؛ لأَِنَّ الْمُصَلَّى أَبْلَغُ فِي دَفْعِ الْمَارِّ مِنَ الْخَطِّ (٢) . وَلِهَذَا قَدَّمَ الشَّافِعِيَّةُ الْمُصَلَّى عَلَى الْخَطِّ وَقَالُوا: قُدِّمَ عَلَى الْخَطِّ لأَِنَّهُ أَظْهَرُ فِي الْمُرَادِ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَصِحُّ التَّسَتُّرُ بِخَطٍّ يَخُطُّهُ فِي الأَْرْضِ، وَهَذَا قَوْل مُتَقَدِّمِي الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ فِي الْهِدَايَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ، إِذْ لاَ يَظْهَرُ مِنْ بَعِيدٍ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سترة المصلي» ج ٢٤ ص ١٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان: الصحة أرجح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.