فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفاية سترة الإمام للمأمومين

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تكفي سترة الإمام المأمومين فلا يستحب لهم اتخاذ سترة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سترة الإمام للمأمومين تكفيهم ولا يستحب لهم اتخاذ سترة، سواء صلوا خلفه أم بجانبيه؛ لأن النبي ﷺ صلى إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة

تكفي
المالكية

سترة الإمام للمأمومين تكفيهم ولا يستحب لهم اتخاذ سترة، سواء صلوا خلفه أم بجانبيه؛ لأن النبي ﷺ صلى إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة

تكفي
الشافعية

سترة الإمام للمأمومين تكفيهم ولا يستحب لهم اتخاذ سترة، سواء صلوا خلفه أم بجانبيه؛ لأن النبي ﷺ صلى إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة

تكفي
الحنابلة

سترة الإمام للمأمومين تكفيهم ولا يستحب لهم اتخاذ سترة، سواء صلوا خلفه أم بجانبيه؛ لأن النبي ﷺ صلى إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة

تكفي

نص المسألة

سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُتْرَةَ الإِْمَامِ تَكْفِي الْمَأْمُومِينَ سَوَاءٌ أَصَلَّوْا خَلْفَهُ أَمْ بِجَانِبَيْهِ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً (٢) . وَذَلِكَ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالأَْبْطُحِ إِلَى عَنَزَةٍ رُكِزَتْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ. (٣) وَاخْتَلَفُوا: هَل سُتْرَةُ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ هِيَ سُتْرَةٌ لَهُ خَاصَّةً وَهُوَ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، فَفِي أَكْثَرِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ سُتْرَةَ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ. وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْخِلاَفَ فِي ذَلِكَ (١) . قَال بَعْضُهُمْ: الْخِلاَفُ لَفْظِيٌّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ. وَقَال آخَرُونَ: الْخِلاَفُ حَقِيقِيٌّ وَلَهُ ثَمَرَةٌ، فَإِنْ قُلْنَا: الإِْمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ كَمَا نُقِل عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ يُمْتَنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَ الإِْمَامِ وَبَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ كَمَا يُمْنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ؛ لأَِنَّهُ مُرُورٌ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ فِيهِمَا، وَيَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ وَالصَّفِّ الَّذِي بَعْدَهُ لأَِنَّهُ قَدْ حَال بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَهُوَ الصَّفُّ الأَْوَّل، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ سُتْرَةَ الإِْمَامِ سُتْرَةٌ لَهُمْ كَمَا يَقُول عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرُهُ فَيَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ الصَّفِّ الأَْوَّل وَالإِْمَامِ لِوُجُودِ الْحَائِل وَهُوَ الإِْمَامُ. قَال الدُّسُوقِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلاَفَ حَقِيقِيٌّ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْل مَالِكٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سترة المصلي» ج ٢٤ ص ١٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تكفي

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٤١

(ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي إلى سترة دون أصحابه" (فإن فعل) أي اتخذ المأموم سترة (فليست سترة؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه) قال القاضي عياض : اختلفوا في سترة الإمام: هل هي سترة لمن خلفه، أو هي سترة له خاصة، وهو سترة لمن خلفه، مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة انتهى. والمعنى أن سترة الإمام، سترة للمأموم سواء صلى خلف الإمام كما هو الغالب، أو عن جانبيه، أو قدامه، حيث صحت، أشار إليه ابن نصر الله في "شرح الفروع" (فلا يضر صلاتهم) أي المأمومين (مرور شيء بين أيديهم) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "هبطنا مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من ثنية إلى أخرى، فحضرت الصلاة، فعمد إلى جدار فاتخذه قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهيمةٌ تمر بين يديه، فما زال يدارِئها حتى لصق بطنه بالجدار، فمرتْ من ورائه" رواه أبو داود (٢) .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.