فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أفضلية دفع المارّ للمصلي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب للمصلي دفع المارّ بين يديه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع المصلي المارّ بين يديه رخصة، والأولى تركه، لأن مبنى الصلاة على السكون والخشوع، والأمر بالدرء لبيان الرخصة

رخصة، الترك أولى
المالكية

دفع المصلي المارّ بين يديه جائز دفعًا خفيفًا لا يشغله

جائز
الشافعية

دفع المصلي المارّ بين يديه سنة إذا صلى إلى سترة، كجدار أو سارية أو عصا، لحديث أبي سعيد الخدري

سنة
الحنابلة

دفع المصلي المارّ بين يديه مستحب ردّ كل مارّ كبير أو صغير أو بهيمة، لرده ﷺ عمر بن أبي سلمة وزينب، ولحديث الشاة

مستحب

نص المسألة

١٥ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّفْعَ لَيْسَ وَاجِبًا، وَكَأَنَّ الصَّارِفَ لِلْحَدِيثِ عَنِ الْوُجُوبِ شِدَّةُ مُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الصَّلاَةِ مِنَ الْخُشُوعِ وَالتَّدَبُّرِ، وَأَيْضًا لِلاِخْتِلاَفِ فِي تَحْرِيمِ الْمُرُورِ كَمَا وَجَّهَهُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ (١) . وَمِثْلُهُ مَا فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ (٢) . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِيَّةِ الدَّفْعِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: رُخِّصَ لِلْمُصَلِّي الدَّفْعُ، وَالأَْوْلَى تَرْكُ الدَّفْعِ لأَِنَّ مَبْنَى الصَّلاَةِ عَلَى السُّكُونِ وَالْخُشُوعِ، وَالأَْمْرُ بِالدَّرْءِ لِبَيَانِ الرُّخْصَةِ، كَالأَْمْرِ بِقَتْل الأَْسْوَدَيْنِ (الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ) فِي الصَّلاَةِ (٣) . وَقَرِيبٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: لِلْمُصَلِّي دَفْعُ ذَلِكَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ دَفْعًا خَفِيفًا لاَ يَشْغَلُهُ (٤) . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يُسَنُّ ذَلِكَ لِلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ مِنْ جِدَارٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ عَصًا أَوْ نَحْوِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمِ نَصُّهُ (٥) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ وَبَهِيمَةٍ (٦) ، لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ وَهُمَا صَغِيرَانِ. (٧) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سترة المصلي» ج ٢٤ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رخصة، الترك أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.