فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الستوقة بالجياد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز بيع الستوقة بالجياد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الستوقة بالجياد يجوز إذا كانت الجياد أكثر من الفضة في الستوقة، ولا يجوز إذا لم تكن الجياد أكثر من الفضة التي في الستوقة.

جائز بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ: ٥ - لاَ يَجُوزُ بَيْعُ السَّتُّوقَةِ بِالْجِيَادِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْجِيَادُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ فِي السَّتُّوقَةِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ جَوَازَ بَيْعِ مَغْشُوشٍ بِخَالِصٍ. أَمَّا عَلَى الأَْظْهَرِ فَهُمْ لاَ يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَغْشُوشِ بِخَالِصٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَرْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ستوقة» ج ٢٤ ص ١٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٢١٩

وَبَيْعُ النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ بِالْجِيَادِ لَا يَجُوزُ إلَّا مُتَسَاوِيًا وَلَوْ بَاعَ السَّتُّوقَةَ بِالْجِيَادِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْجِيَادُ أَكْثَرَ مِنْ الْفِضَّةِ فِي السَّتُّوقَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.