فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قراءة غير الفاتحة في السجود

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الصلاة بقراءة غير الفاتحة في السجود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بطلان الصلاة بقراءة غير الفاتحة في السجود لا تبطل الصلاة

لا تبطل
المالكية

بطلان الصلاة بقراءة غير الفاتحة في السجود لا تبطل الصلاة

لا تبطل
الشافعية

بطلان الصلاة بقراءة غير الفاتحة في السجود لا تبطل الصلاة

لا تبطل
الحنابلة

بطلان الصلاة بقراءة غير الفاتحة في السجود لا تبطل الصلاة

لا تبطل

نص المسألة

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي السُّجُودِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي السُّجُودِ، لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَهَانِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ الْفَاتِحَةِ فِي السُّجُودِ لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، وَإِنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لاَ تَبْطُل كَذَلِكَ. وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا تَبْطُل؛ لأَِنَّهُ نَقَل رُكْنًا إِلَى غَيْرِ مَوْضِعِهِ كَمَا لَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وَسُجُودُ التِّلاَوَةِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ، وَسُجُودُ الشُّكْرِ تَفَاصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سجود» ج ٢٤ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.