فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة تنبيه الرجال والنساء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تختلف صفة تنبيه الإمام الساهي بين الرجال والنساء في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تنبيه الإمام الساهي في الصلاة للرجال بالتسبيح وللنساء بالتصفيق، لحديث أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

يفرَّق بينهما
المالكية

تنبيه الإمام الساهي في الصلاة للجميع بالتسبيح دون تفريق بين الرجال والنساء، لعموم قوله ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله

لا يفرَّق
الشافعية

تنبيه الإمام الساهي في الصلاة للرجال بالتسبيح وللنساء بالتصفيق، لحديث أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

يفرَّق بينهما
الحنابلة

تنبيه الإمام الساهي في الصلاة للرجال بالتسبيح وللنساء بالتصفيق، لحديث أبي هريرة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

يفرَّق بينهما

نص المسألة

سَهْوُ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ تَنْبِيهِ الْمَأْمُومِ لِلإِْمَامِ إِذَا سَهَا فِي صَلاَتِهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ. (١) وَفَرَّقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بَيْنَ تَنْبِيهِ الرِّجَال وَتَنْبِيهِ النِّسَاءِ. فَالرِّجَال يُسَبِّحُونَ لِسَهْوِ إِمَامِهِمْ، وَالنِّسَاءُ يُصَفِّقْنَ بِضَرْبِ بَطْنِ كَفٍّ عَلَى ظَهْرِ الأُْخْرَى. لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَال وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ (٢) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَال وَلْيَصْفَحِ (يَعْنِي لِيُصَفِّقِ) النِّسَاءُ. (٣) وَلَمْ يُفَرِّقِ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ تَنْبِيهِ الرِّجَال وَالنِّسَاءِ فَالْجَمِيعُ يُسَبِّحُ (٤) لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُل: سُبْحَانَ اللَّهِ. وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ تَصْفِيقُ النِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مواضع السجود المختلف فيها» ج ٢٤ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرَّق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يفرَّق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفرَّق بينهما

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ١٠٩

تنبيه الامام بل متى ناب الرجل شئ في صلاته كما إذا رأى اعمي يقع في بئر واحتاج الي تنبيهه أو استأذنه انسان في الدخول أو أراد اعلام غيره امرا فالسنة له ان يسبح والمرأة تصفق في جميع ذلك لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " إذا ناب احدكم شئ في صلاته فليسبح فانما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء "(والثاني) ان المراد من التصفيق ان تضرب بطن كفها الايمن على ظهر كفها الايسر

الحنابلة

يفرَّق بينهما

موضعها في«الروض المربع» ص ١٠٠

(وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي: أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه (سبح رجل) ، ولا تبطل إن كثر (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) وتبطل إن كثر؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء» متفق عليه من حديث سهل بن سعد، وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.