فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم مهر البغي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم ما تأخذه الزانية مقابل الزنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، حرام وهو من السحت، لقوله ﷺ: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي

حرام
المالكية

مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، حرام وهو من السحت، لقوله ﷺ: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي

حرام
الشافعية

مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، حرام وهو من السحت، لقوله ﷺ: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي

حرام
الحنابلة

مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية مقابل الزنى، حرام وهو من السحت، لقوله ﷺ: شر المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي

حرام

نص المسألة

مَهْرُ الْبَغِيِّ: ٥ - مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَهُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ فِي مُقَابِل الزِّنَى، سُمِّيَ مَهْرًا مَجَازًا. وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَتِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرُّ الْمَكَاسِبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (٢) وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغِيِّ (٣) الْحَدِيثُ. قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِمَهْرِ الزَّانِيَةِ لأَِنَّهُ كَسْبٌ خَبِيثٌ وَلاَ يُرَدُّ إِلَى الدَّافِعِ، لأَِنَّهُ دَفَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ فِي مُقَابِل عِوَضٍ لاَ يُمْكِنُ لِصَاحِبِهِ اسْتِرْجَاعُهُ، وَلِكَيْ لاَ يُعَانَ صَاحِبُ الْمَعْصِيَةِ بِحُصُول غَرَضِهِ وَرُجُوعِ مَالِهِ (٤) . وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى، مَهْرٍ، أُجْرَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سحت» ج ٢٤ ص ٢٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ١١٩

﵊ «إنَّ مِنْ السُّحْتِ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ» وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِيًا. وَلَنَا «أَنَّهُ ﵊ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.