فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسخير العامل دون أجر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز تسخير العامل وإجباره على العمل دون أجر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تسخير العامل وإجباره على العمل دون أجر لا يجوز، ويُعدّ تعدّيًا موجبًا للضمان

لا يجوز
المالكية

تسخير العامل وإجباره على العمل دون أجر لا يجوز، ويُعدّ تعدّيًا موجبًا للضمان

لا يجوز
الشافعية

تسخير العامل وإجباره على العمل دون أجر لا يجوز، ويُعدّ تعدّيًا موجبًا للضمان

لا يجوز
الحنابلة

تسخير العامل وإجباره على العمل دون أجر لا يجوز، ويُعدّ تعدّيًا موجبًا للضمان

لا يجوز

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِل دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُول عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِل مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأُْجْرَةُ فِي مُقَابِل الْعَمَل مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سخرة» ج ٢٤ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.