فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان أجرة العامل المسخَّر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من قهر عاملًا وسخّره في عمل أجرته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه

يضمن الأجرة
المالكية

من قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه

يضمن الأجرة
الشافعية

من قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه

يضمن الأجرة
الحنابلة

من قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه

يضمن الأجرة

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِل دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُول عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِل مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأُْجْرَةُ فِي مُقَابِل الْعَمَل مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سخرة» ج ٢٤ ص ٢٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن الأجرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.