الحنفية
يضمن الأجرةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من قهر عاملًا وسخّره في عمل أجرته؟
من قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه
يضمن الأجرةمن قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه
يضمن الأجرةمن قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه
يضمن الأجرةمن قهر عاملًا وسخّره في عمل يضمن أجرته، لاستيفائه منافعه المتقوّمة، ومنفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه
يضمن الأجرةالْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِل دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُول عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأَِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِل مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأُْجْرَةُ فِي مُقَابِل الْعَمَل مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإِْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْل. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.