الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُقدَّم قول المقوِّمين المثبتين لبلوغ قيمة المسروق نصابًا على قول النافين عند تعارض شهاداتهم؟
لم تذكره المصادر
تعارض شهادات المقومين في بلوغ قيمة المسروق نصابًا يُقدَّم المثبت على النافي ويُقام الحد، إذا شهد عدلان بأن قيمة المسروق نصاب، أُخذ بشهادتهما ولو عارضتها شهادات أخرى.
يُقدَّم المثبتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣ - اخْتِلاَفُ الْمُقَوِّمِينَ فِي تَحْدِيدِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ: الْقَاعِدَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَقْدِيمُ الْمُثْبَتِ عَلَى النَّافِي، فَإِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ بِأَنَّ قِيمَةَ الْمَسْرُوقِ نِصَابًا، أُخِذَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ، وَلَوْ عَارَضَتْهَا شَهَادَاتٌ أُخْرَى.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.