فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة ثلاثة دراهم

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يُقام حد السرقة على من سرق ثلاثة دراهم إذا قلّت قيمتها عن ربع دينار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إقامة الحد على سارق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم إذا قلّت قيمتها عن ربع دينار لا يُقام الحد عليه، إذا قلّت قيمتها عن ربع دينار من غالب الدنانير الجيدة.

لا قطع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - الشَّافِعِيَّةُ: ١ - تَحْدِيدُ مِقْدَارِ النِّصَابِ: ٣٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى تَحْدِيدِ مِقْدَارِ النِّصَابِ بِرُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي تَقْوِيمِ الأَْشْيَاءِ: الذَّهَبُ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، إِذَا قَلَّتْ قِيمَتُهَا عَنْ رُبُعِ دِينَارٍ مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الْجَيِّدَةِ (٢) . وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ج - الشافعية» ج ٢٤ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.