الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
في أي وقت ومكان تُعتبر قيمة المسروق لتحديد النصاب في السرقة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المعتبر في تحديد نصاب المسروق قيمته وقت إخراجه من الحرز وفي مكان السرقة، ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك لأي سبب كان
وقت الإخراج من الحرز٢ - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ: الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ وَفِي مَكَانِ السَّرِقَةِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِتَغَيُّرِ هَذِهِ الْقِيمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لأَِيِّ سَبَبٍ كَانَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.