فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت تقدير نصاب السرقة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

في أي وقت ومكان تُعتبر قيمة المسروق لتحديد النصاب في السرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المعتبر في تحديد نصاب المسروق قيمته وقت إخراجه من الحرز وفي مكان السرقة، ولا عبرة بتغير القيمة بعد ذلك لأي سبب كان

وقت الإخراج من الحرز

نص المسألة

٢ - وَقْتُ تَحْدِيدِ النِّصَابِ: الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ وَقْتَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ وَفِي مَكَانِ السَّرِقَةِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِتَغَيُّرِ هَذِهِ الْقِيمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ لأَِيِّ سَبَبٍ كَانَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «د - الحنابلة» ج ٢٤ ص ٣١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

وقت الإخراج من الحرز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.