فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القريب والبعيد في وصية الأرحام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستوي القريب والبعيد من الأرحام في الوصية لهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القريب والبعيد في الوصية للأرحام يُقدَّم الأقرب فالأقرب من الرحم المحرم عند أبي حنيفة، إن عدم رحمه بطلت الوصية، وإن وُجد واحد أخذ نصفها؛ ومحمد بن الحسن يسوّي

تقديم الأقرب
المالكية

القريب والبعيد في الوصية للأرحام يستويان

التسوية
الشافعية

القريب والبعيد في الوصية للأرحام يستويان

التسوية
الحنابلة

القريب والبعيد في الوصية للأرحام يستويان

التسوية

نص المسألة

١٧ - وَيَسْتَوِي فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْرْحَامِ - إِنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ - الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَعَ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَلاَ فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَلَوْ عَدِمَ رَحِمَهُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ، وَلَوْ وُجِدَ وَاحِدٌ أَخَذَ نِصْفَهَا. وَالْغَنِيُّ كَالْفَقِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَحْوَجُ وَجَبَ إِيثَارُهُ، أَيْ زِيَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْمُحْتَاجُ أَقْرَبَ أَمْ أَبْعَدَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرحام» ج ٣ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقديم الأقرب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.