فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغني والفقير في وصية الأرحام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستوي الغني والفقير من الأرحام في الوصية لهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغني والفقير في الوصية للأرحام الغني كالفقير

التسوية
المالكية

الغني والفقير في الوصية للأرحام يجب إيثار المحتاج أو الأحوج بالزيادة، سواء كان أقرب أم أبعد

إيثار المحتاج
الشافعية

الغني والفقير في الوصية للأرحام الغني كالفقير

التسوية
الحنابلة

الغني والفقير في الوصية للأرحام الغني كالفقير

التسوية

نص المسألة

١٧ - وَيَسْتَوِي فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْرْحَامِ - إِنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ - الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَعَ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مَحْصُورِينَ فَفِي ذَلِكَ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَلاَ فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَدَّمُ الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ مِنَ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَلَوْ عَدِمَ رَحِمَهُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ، وَلَوْ وُجِدَ وَاحِدٌ أَخَذَ نِصْفَهَا. وَالْغَنِيُّ كَالْفَقِيرِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُحْتَاجٌ، أَوْ أَحْوَجُ وَجَبَ إِيثَارُهُ، أَيْ زِيَادَتُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْمُحْتَاجُ أَقْرَبَ أَمْ أَبْعَدَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرحام» ج ٣ ص ٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إيثار المحتاج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التسوية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.