فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نظر المرأة إلى محارمها الرجال

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الذي يجوز للمرأة أن تنظر إليه من الرجل المحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ما تنظر إليه المرأة من الرجل المحرم قول: لا يجوز إلا ما يجوز للرجل نظره من محارمه، وهو الصحيح عندهم، ويجوز النظر إلى ما دون ذلك؛ وللمالكية قول آخر بتحريم ما بين السرة والركبة فقط

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما تنظر إليه المرأة من الرجل المحرم قول: لا يجوز إلا ما يجوز للرجل نظره من محارمه، وهو الصحيح عندهم، ويجوز النظر إلى ما دون ذلك؛ وللحنابلة قول آخر بتحريم ما بين السرة والركبة فقط

قولان

نص المسألة

النَّظَرُ وَاللَّمْسُ وَالْخَلْوَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ: ٢١ - الرَّحِمُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ كَالأَْجْنَبِيِّ فِي النَّظَرِ وَاللَّمْسِ وَالْخَلْوَةِ (ر: أَجْنَبِيٌّ) . أَمَّا الْمَحَارِمُ مِنَ الأَْرْحَامِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي نَظَرِ الرِّجَال إِلَى النِّسَاءِ - مَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ - ثَلاَثَةُ آرَاءٍ: أ - جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ، عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ، وَلِلْحَنَابِلَةِ فِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ (١) . ب - جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ وَالشَّعْرِ وَمَا فَوْقَ النَّحْرِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ (٢) ج - جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالرَّقَبَةِ وَالْيَدِ وَالْقَدَمِ وَالرَّأْسِ وَالسَّاقِ، وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَابِلَةِ (٣) ، وَيُكْرَهُ عِنْدَهُمْ النَّظَرُ إِلَى السَّاقِ وَالصَّدْرِ لِلتَّوَقِّي لاَ لِلتَّحْرِيمِ. د - جَوَازُ النَّظَرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ وَهُوَ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ (٤) . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُل فَهُوَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَلِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ آخَرُ، هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمَا، أَنَّهَا لاَ يَجُوزُ أَنْ تَنْظُرَ مِنْهُ إِلاَّ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ (١) . وَكُل مَا حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ، لأَِنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ (٢) . وَتَجُوزُ الْخَلْوَةُ بِالْمَحَارِمِ بِاتِّفَاقٍ (٣) . وَتَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ تَأْتِي فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرحام» ج ٣ ص ٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.