فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقصان سعر المسروق بعد السرقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب يسقط في المشهور، وفي رواية عن أبي حنيفة لا يسقط، تعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع؛ ونقص السعر شبهة نقصان وقت السرقة

يسقط، وفي رواية لا
المالكية

القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب لا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا

لا يسقط
الشافعية

القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب لا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا

لا يسقط
الحنابلة

القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب لا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا

لا يسقط

نص المسألة

نُقْصَانُ سِعْرِ الْمَسْرُوقِ: ٩ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ، إِلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ بِقِيمَةِ الْمَسْرُوقِ حِينَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِ، وَبُلُوغِهِ نِصَابًا، فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْمَسْرُوقِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: قَال الْحَصْكَفِيُّ: تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقْتَ السَّرِقَةِ وَوَقْتَ الْقَطْعِ وَمَكَانَهُ، بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ لَهُمَا مَعْرِفَةٌ بِالْقِيمَةِ، وَلاَ قَطْعَ عِنْدَ اخْتِلاَفِ الْمُقَوِّمِينَ. وَقَال الْكَاسَانِيُّ: إِنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ يُورِثُ شُبْهَةَ نُقْصَانٍ فِي الْمَسْرُوقِ وَقْتَ السَّرِقَةِ، لأَِنَّ الْعَيْنَ بِحَالِهَا قَائِمَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَتَغَيُّرُ السِّعْرِ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ عَلَى السَّارِقِ أَصْلاً، فَيُجْعَل النُّقْصَانُ الطَّارِئُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ السَّرِقَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعر» ج ٢٥ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط، وفي رواية لا

موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ١٠٨

(فَإِنَّ لَهُ وَلِرَبِّ الْمَالِ الْقَطْعَ) لِأَنَّ سُقُوطَ التَّقَوُّمِ ضَرُورَةُ الْقَطْعِ وَلَمْ تُوجَدْ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ، ثُمَّ بَعْدَ الْقَطْعِ هَلْ لِلْأَوَّلِ اسْتِرْدَادُهُ؟ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ الْكَمَالُ رَدَّهُ لِلْمَالِكِ. (سَرَقَ شَيْئًا وَرَدَّهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ) عِنْدَ الْقَاضِي (إلَى مَالِكِهِ) وَلَوْ حُكْمًا كَأُصُولِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ (أَوْ مَلَكَهُ) أَيْ الْمَسْرُوقَ (بَعْدَ الْقَضَاءِ) بِالْقَطْعِ وَلَوْ بِهِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ (أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكُهُ) وَإِنْ لَمْ يُبَرْهِنْ لِلشُّبْهَةِ (أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ مِنْ النِّصَابِ) بِنُقْصَانِ السِّعْرِ فِي بَلَدِ الْخُصُومَةِ (لَمْ يُقْطَعْ) فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ. (أَقَرَّا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا شُبْهَةً) مُسْقِطَةً لِلْقَطْعِ (لَمْ يُقْطَعَا) قَيَّدَ بِإِقْرَارِهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ سَرَقَ وَفُلَانٌ فَأَنْكَرَ فُلَانٌ قُطِعَ الْ

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.