هل يسقط القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصاب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصابيسقط في المشهور، وفي رواية عن أبي حنيفة لا يسقط، تعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع؛ ونقص السعر شبهة نقصان وقت السرقة
يسقط، وفي رواية لا
المالكية
القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصابلا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا
لا يسقط
الشافعية
القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصابلا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا
لا يسقط
الحنابلة
القطع إذا نقصت قيمة المسروق بعد إخراجه من الحرز وبلوغه النصابلا يسقط، العبرة بقيمة المسروق حين إخراجه من الحرز وبلوغه نصابًا