فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق بقية الأرحام بالتملك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يعتق على المالك أقاربه من غير الأصول والفروع إذا ملكهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق الأقارب غير الأصول والفروع إذا ملكهم يعتق ذو الرحم المحرم دون غيره، ضابطه قريب حرم نكاحه؛ فالمحرم بلا رحم والرحم بلا محرم لا يعتق

ذو الرحم المحرم
المالكية

عتق الأقارب غير الأصول والفروع إذا ملكهم يعتق الإخوة والأخوات فقط، ولا يعتق أولادهم ولا الأعمام والعمات والأخوال والخالات

الإخوة والأخوات
الشافعية

عتق الأقارب غير الأصول والفروع إذا ملكهم يعتق الأصول والفروع فقط، فلا يعتق غيرهم من الأرحام بالملك

الأصول والفروع
الحنابلة

عتق الأقارب غير الأصول والفروع إذا ملكهم يعتق ذو الرحم المحرم دون غيره، ضابطه قريب حرم نكاحه؛ فالمحرم بلا رحم والرحم بلا محرم لا يعتق

ذو الرحم المحرم

نص المسألة

عِتْقُ الأَْرْحَامِ ٢٥ - الْمَذَاهِبُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْوَالِدَيْنِ - وَإِنْ عَلَوْا - يُعْتَقُونَ عَلَى الْمَوْلُودِينَ بِالتَّمَلُّكِ، وَأَنَّ الْمَوْلُودِينَ - وَإِنْ نَزَلُوا - يُعْتَقُونَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى، وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ ؛ لأَِنَّهُ حُكْمٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَرَابَةِ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْجَمِيعُ (١) . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى وُجُوبِ إِعْتَاقِ الْوَالِدَيْنِ بِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَةِ} (٢) الآْيَةَ، وَلاَ يَتَأَتَّى خَفْضُ الْجَنَاحِ مَعَ الاِسْتِرْقَاقِ، وَعَلَى عِتْقِ الْمَوْلُودِينَ بِقَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُل مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (٣) الآْيَةَ. وَيَقُول سُبْحَانَهُ: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا} (٤) الآْيَةَ، دَل كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ (٥) . أَمَّا بَقِيَّةُ الأَْرْحَامِ غَيْرِ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ فَلِلْعُلَمَاءِ فِي عِتْقِهِمْ عِنْدَ تَمَلُّكِهِمْ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ. الأَْوَّل: عِتْقُ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَمَنْ مَلَكَ قَرِيبًا ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ. وَصِفَةُ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا حَرُمَ نِكَاحُهُ (٦) . وَالْمَحْرَمُ بِلاَ رَحِمٍ كَأَنْ يَمْلِكَ زَوْجَةَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الرَّحِمُ بِلاَ مَحْرَمٍ، كَبَنِي الأَْعْمَامِ وَالأَْخْوَال. الثَّانِي: الاِقْتِصَارُ عَلَى الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ، وَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ أَوْلاَدِ الإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَالأَْعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالأَْخْوَال وَالْخَالاَتِ، فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ بِالْمِلْكِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ (١) . الثَّالِثُ: الاِقْتِصَارُ عَلَى الأُْصُول وَالْفُرُوعِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرحام» ج ٣ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ذو الرحم المحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الإخوة والأخوات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأصول والفروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ذو الرحم المحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.