فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السعي لغير عذر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يضر قطع السعي والتفريق بين أشواطه عند الجمهور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين أشواط السعي قلّ أو كثر لا يضر لكنه مكروه

مكروه لا يضر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التفريق بين أشواط السعي قلّ أو كثر لا يضر لكنه مكروه

مكروه لا يضر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٣ - ح - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ: وَسُنِّيَّتُهَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، فَقَدْ جَعَلُوا الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ شَرْطًا لِصِحَّةِ السَّعْيِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: (٢) . طَال جُلُوسُهُ وَصَارَ كَالتَّارِكِ بِأَنْ كَثُرَ التَّفْرِيقُ، ابْتَدَأَ السَّعْيَ مِنْ جَدِيدٍ. وَكُل ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَل أَوْ كَثُرَ (١) ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَقْطَعَ السَّعْيَ لإِِقَامَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَلِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، كَمَا فِي الطَّوَافِ، بَل هُوَ هُنَا أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعي» ج ٢٥ ص ٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروه لا يضر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.