فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع السعي للصلاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُكره قطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة أو لصلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة غير مكروه، مستثنى من الكراهة، وهو هنا أولى منه في الطواف.

غير مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع السعي لإقامة الصلاة المكتوبة بالجماعة ولصلاة الجنازة غير مكروه، مستثنى من الكراهة، وهو هنا أولى منه في الطواف.

غير مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٣ - ح - الْمُوَالاَةُ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ: وَسُنِّيَّتُهَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، فَقَدْ جَعَلُوا الْمُوَالاَةَ بَيْنَ أَشْوَاطِ السَّعْيِ شَرْطًا لِصِحَّةِ السَّعْيِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: (٢) . طَال جُلُوسُهُ وَصَارَ كَالتَّارِكِ بِأَنْ كَثُرَ التَّفْرِيقُ، ابْتَدَأَ السَّعْيَ مِنْ جَدِيدٍ. وَكُل ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ قَل أَوْ كَثُرَ (١) ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ، وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْكَرَاهَةِ أَنْ يَقْطَعَ السَّعْيَ لإِِقَامَةِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِالْجَمَاعَةِ، وَلِصَلاَةِ الْجِنَازَةِ، كَمَا فِي الطَّوَافِ، بَل هُوَ هُنَا أَوْلَى.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سعي» ج ٢٥ ص ٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غير مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.