الحنفية
يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام قصد موضع معين عند ابتداء السفر؟
السفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا
يشترطالسفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا
يشترطالسفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا
يشترطالسفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم؛ والشرط لإباحة القصر والفطر
يشترطب - الْقَصْدُ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ، فَلاَ قَصْرَ وَلاَ فِطْرَ لِهَائِمٍ عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ، وَلاَ لِتَائِهٍ ضَال الطَّرِيقِ، وَلاَ لِسَائِحٍ لاَ يَقْصِدُ مَكَانًا مُعَيَّنًا. وَكَذَا لَوْ خَرَجَ أَمِيرٌ مَعَ جَيْشِهِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوِ الْمُكْثُ، وَمِثْلُهُ طَالِبُ غَرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ، وَإِنْ طَال سَفَرُهُ (٢) . وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ، أَمَّا التَّابِعُ لِغَيْرِهِ كَالزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَالْجُنْدِيِّ مَعَ الأَْمِيرِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (صَلاَة الْمُسَافِرِ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٢٦٦
(ويشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين أولًا) أي في ابتداء السفر (فلا قصر) ولا فطر (لهائم) وهو من خرج على وجهه، لا يدري أين يتوجه، إن سلك طريقًا مسلوكًا، وإلا، فهو راكب التعاسيف. ذكره في الحاشية. (و) لا لـ ( تائه) ضال الطريق (و) لا لـ ( سائح لا يقصد مكانًا معينًا) لأن السفر إذن ليس بمباح.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.