فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط قصد موضع معين في السفر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام قصد موضع معين عند ابتداء السفر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا

يشترط
المالكية

السفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا

يشترط
الشافعية

السفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم ولا للتائه ولا للسائح الذي لا يقصد مكانًا معينًا

يشترط
الحنابلة

السفر الذي تتغير به الأحكام من القصر والفطر يشترط فيه قصد موضع معين عند ابتدائه، فلا قصر ولا فطر للهائم؛ والشرط لإباحة القصر والفطر

يشترط

نص المسألة

ب - الْقَصْدُ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ، فَلاَ قَصْرَ وَلاَ فِطْرَ لِهَائِمٍ عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ، وَلاَ لِتَائِهٍ ضَال الطَّرِيقِ، وَلاَ لِسَائِحٍ لاَ يَقْصِدُ مَكَانًا مُعَيَّنًا. وَكَذَا لَوْ خَرَجَ أَمِيرٌ مَعَ جَيْشِهِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوِ الْمُكْثُ، وَمِثْلُهُ طَالِبُ غَرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ، وَإِنْ طَال سَفَرُهُ (٢) . وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ، أَمَّا التَّابِعُ لِغَيْرِهِ كَالزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَالْجُنْدِيِّ مَعَ الأَْمِيرِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (صَلاَة الْمُسَافِرِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفر» ج ٢٥ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط

موضعها في«كشاف القناع» ج ٣ ص ٢٦٦

(ويشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين أولًا) أي في ابتداء السفر (فلا قصر) ولا فطر (لهائم) وهو من خرج على وجهه، لا يدري أين يتوجه، إن سلك طريقًا مسلوكًا، وإلا، فهو راكب التعاسيف. ذكره في الحاشية. (و) لا لـ ( تائه) ضال الطريق (و) لا لـ ( سائح لا يقصد مكانًا معينًا) لأن السفر إذن ليس بمباح.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.