مسائل الخلاف الصلاة سفر
قصر من لا يعلم موضع مقصده
متفق عليه في ٢ كتب مقارنة ٤ مذاهب
هل يقصر أو يفطر الأمير الطالب للعدو أو طالب الغريم والآبق إذا لم يعلموا موضع مقصدهم؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
الأمير الطالب للعدو وطالب الغريم والآبق الذي لا يعلم موضعه يتم ولا يقصر وإن طالت المدة ، لعدم علمه بالموضع الذي يدركهم أو يجد فيه مطلوبه
يتم المالكية
الأمير الطالب للعدو وطالب الغريم والآبق الذي لا يعلم موضعه يتم ولا يقصر وإن طالت المدة ، لعدم علمه بالموضع الذي يدركهم أو يجد فيه مطلوبه
يتم الشافعية
الأمير الطالب للعدو وطالب الغريم والآبق الذي لا يعلم موضعه يتم ولا يقصر وإن طالت المدة ، لعدم علمه بالموضع الذي يدركهم أو يجد فيه مطلوبه
يتم الحنابلة
الأمير الطالب للعدو وطالب الغريم والآبق الذي لا يعلم موضعه يتم ولا يقصر وإن طالت المدة ، لعدم علمه بالموضع الذي يدركهم أو يجد فيه مطلوبه
يتم
نص المسألة الموسوعة الكويتية المنهاج
ب - الْقَصْدُ: ٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي السَّفَرِ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الأَْحْكَامُ قَصْدُ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ ابْتِدَاءِ السَّفَرِ، فَلاَ قَصْرَ وَلاَ فِطْرَ لِهَائِمٍ عَلَى وَجْهِهِ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ، وَلاَ لِتَائِهٍ ضَال الطَّرِيقِ، وَلاَ لِسَائِحٍ لاَ يَقْصِدُ مَكَانًا مُعَيَّنًا. وَكَذَا لَوْ خَرَجَ أَمِيرٌ مَعَ جَيْشِهِ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ يُدْرِكُهُمْ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوِ الْمُكْثُ، وَمِثْلُهُ طَالِبُ غَرِيمٍ وَآبِقٍ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ، وَإِنْ طَال سَفَرُهُ (٢) . وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ مُسْتَقِلًّا بِرَأْيِهِ، أَمَّا التَّابِعُ لِغَيْرِهِ كَالزَّوْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا، وَالْجُنْدِيِّ مَعَ الأَْمِيرِ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (صَلاَة الْمُسَافِرِ) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفر» ج ٢٥ ص ٣٠
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «رد المحتار» ج ٢ ص ١٣٤
(قَوْلُهُ وَأَسِيرٍ) ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ إنْ كَانَ مَقْصِدُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَصَرَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ سَأَلَهُ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْهُ وَكَانَ الْعَدُوُّ مُقِيمًا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا قَصَرَ؛ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا إذَا تَحَقَّقَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ وَإِلَّا يَكُونُ كَمَنْ أَخَذَهُ الظَّالِمُ لَا يَقْصُرُ إلَّا بَعْدَ السَّفَرِ ثَلَاثًا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كشاف القناع» ج ٣ ص ٢٦٦
(ويشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين أولًا) أي في ابتداء السفر (فلا قصر) ولا فطر (لهائم) وهو من خرج على وجهه، لا يدري أين يتوجه، إن سلك طريقًا مسلوكًا، وإلا، فهو راكب التعاسيف. ذكره في الحاشية. (و) لا لـ ( تائه) ضال الطريق (و) لا لـ ( سائح لا يقصد مكانًا معينًا) لأن السفر إذن ليس بمباح.
الدعاء في السعي مفارقة بيوت المصر للمسافر