فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نذر السفيه العبادة المالية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح نذر السفيه للعبادة المالية ويلزمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نذر السفيه العبادة المالية لا يلزمه

لا يلزم
المالكية

نذر السفيه العبادة المالية يلزمه ولوليه إبطاله، من حق الولي إبطال النذر.

يلزم وللولي إبطاله
الشافعية

نذر السفيه العبادة المالية يلزمه في ذمته لا في عين ماله، يثبت المنذور في ذمته ويفي به بعد فك الحجر عنه.

يلزم في الذمة
الحنابلة

نذر السفيه العبادة المالية لا يلزمه

لا يلزم

نص المسألة

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى النَّذْرِ: ١٥ - إِنْ نَذَرَ السَّفِيهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً وَجَبَتِ اتِّفَاقًا، لأَِنَّهُ مَحْجُورٌ عَنْ صَرْفِ أَمْوَالِهِ وَعَنِ التَّصَرُّفِ فِيهَا، وَالْعِبَادَةُ الْبَدَنِيَّةُ لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بِالْمَال. وَإِنْ نَذَرَ عِبَادَةً مَالِيَّةً - فَقَدْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي صِحَّتِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ آرَاءٍ: الرَّأْيُ الأَْوَّل: تَلْزَمُهُ بِذِمَّتِهِ لاَ بِعَيْنِ مَالِهِ فَيَثْبُتُ الْمَنْذُورُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَفِي بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ، وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ (١) . الرَّأْيُ الثَّانِي: لاَ تَلْزَمُهُ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٢) . الرَّأْيُ الثَّالِثُ: تَلْزَمُهُ وَلَكِنْ مِنْ حَقِّ الْوَلِيِّ إِبْطَالُهُ، وَهُوَ رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم وللولي إبطاله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم في الذمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٧٩

(وَيَسْتَقِلُّ) سَفِيهٌ (بِمَا) أَيْ فِعْلٍ (لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ) كَحَدِّ قَذْفٍ وَعِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ مِنْ حَجٍّ وَغَيْرِهِ، لَا نَذْرِهِ عِبَادَةً مَالِيَّةً كَصَدَقَةٍ وَلَا تَصِحُّ شَرِكَتُهُ وَلَا حَوَالَتُهُ، وَلَا الْحَوَالَةُ عَلَيْهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.