فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حج الفرض على السفيه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب حج الفرض على السفيه ويصح منه، وهل لوليه منعه منه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حجة الإسلام (حج الفرض) على السفيه واجبة وصحيحة منه، ولا يحق لوليه منعه، لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، وتدفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه

واجبة وصحيحة
المالكية

حجة الإسلام (حج الفرض) على السفيه واجبة وصحيحة منه، ولا يحق لوليه منعه، لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، وتدفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه

واجبة وصحيحة
الشافعية

حجة الإسلام (حج الفرض) على السفيه واجبة وصحيحة منه، ولا يحق لوليه منعه، لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، وتدفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه

واجبة وصحيحة
الحنابلة

حجة الإسلام (حج الفرض) على السفيه واجبة وصحيحة منه، ولا يحق لوليه منعه، لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى، وتدفع النفقة إلى ثقة ينفق عليه

واجبة وصحيحة

نص المسألة

أَثَرُ السَّفَهِ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ: ١٦ - أَمَّا حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ - وَهِيَ حَجُّ الْفَرْضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً. فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى السَّفِيهِ وَعَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ، وَلاَ يَحِقُّ لِوَلِيِّهِ حَجْرُهُ عَنْهَا؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتُدْفَعُ النَّفَقَةُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ (١) . أَمَّا الْحَجُّ الْمَنْذُورُ - فَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لُزُومُهُ، فَقَدْ صَرَّحُوا بِلُزُومِ النَّذْرِ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ (٢) . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لاَ يَلْزَمُ السَّفِيهَ حَجُّ النَّذْرِ (٣) . وَأَمَّا حَجُّ النَّفْل فَيُمْنَعُ مِنْهُ، فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ صَحَّ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ نَفَقَتُهُ الْمَعْهُودَةُ - وَهِيَ مِقْدَارُ مَا كَانَ يُنْفِقُهُ لَوْ كَانَ فِي مَنْزِلِهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة وصحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة وصحيحة

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٤٠٢

وَأَمَّا وَلِيُّ السَّفِيهِ فَلَهُ مَنْعُهُ حَتَّى فِي الْفَرْضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ. لِلْبُنَانِيِّ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْفَرْعَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ سَنَدٍ وَنَصُّهُ قَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَلَا يَحُجُّ السَّفِيهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إنْ رَأَى وَلِيُّهُ ذَلِكَ نَظَرًا أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا.

الشافعية

واجبة وصحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة وصحيحة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٣٩٨

(وإن كان) الحج الذي أحرم به (تطوُّعًا، وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر، أو) كانت نفقته في السفر (أزيد، لكن يكتسب) السفيه (الزائد) في سفره (لم يمنعه وليه) من إتمام الحج؛ لأنه وجب بالشروع (ودفع النفقة إلى ثقة) ينفق عليه (كما تقدم) في الفرض

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.