فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحرام السفيه بعمرة الفريضة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح إحرام السفيه بالعمرة لأول مرة، ولا يُمنع من أدائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحرام السفيه بالعمرة لأول مرة لا يُمنع منها وإن كانت سنة، لاختلاف العلماء في وجوبها.

لا يُمنع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إحرام السفيه بالعمرة لأول مرة صحيح لقولهم بوجوبها، تُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه حتى العودة.

يصح
الحنابلة

إحرام السفيه بالعمرة لأول مرة صحيح لقولهم بوجوبها، تُدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه حتى العودة.

يصح

نص المسألة

١٧ - أَمَّا الْعُمْرَةُ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَمَنْ قَال بِوُجُوبِهَا وَهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا بِصِحَّةِ إِحْرَامِهِ بِهَا، وَتُدْفَعُ نَفَقَاتُهُ إِلَى ثِقَةٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ حَتَّى الْعَوْدَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي الْقَوْل بِالْحَجِّ. وَبِهَذَا قَال الْحَنَفِيَّةُ أَيْضًا - أَيْ: لاَ يُمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ الْعُمْرَةِ - فَإِنَّهُمْ وَإِنْ قَالُوا بِسُنِّيَّتِهَا إِلاَّ أَنَّهُمْ أَجَازُوهَا مِنْهُ؛ لاِخْتِلاَفِ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِهَا. حَتَّى إِنَّهُمْ قَالُوا: لاَ يُمْنَعُ الْحَاجُّ مِنَ الْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْ إِفْرَادِ السَّفَرِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلاَ يُمْنَعُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ: فَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا لَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سفل» ج ٢٥ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُمنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.