الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أن يكون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
كون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه يصح، وما لا يفعله بنفسه لا يصح وكيلاً فيه، يستثنى قبول النكاح، فيصح وكيلاً فيه.
يصحكون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه يصح، وما لا يفعله بنفسه لا يصح وكيلاً فيه
يصحأَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً: ٢٩ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ كُل مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ كَوْنُهُ وَكِيلاً فِيهِ، كُل مَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِيهِ، إِلاَّ قَبُول النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِي قَبُولِهِ لاَ فِي إِيجَابِهِ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ وِلاَيَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَلِيُّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةُ وَكَالَةِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (١) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.