الحنفية
يُغسَّل ويُصلَّى عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُغسَّل المولود الذي استهل ويُصلَّى عليه؟
المولود إذا استهل يُغسَّل ويُصلَّى عليه
يُغسَّل ويُصلَّى عليهالمولود إذا استهل يُغسَّل ويُصلَّى عليه
يُغسَّل ويُصلَّى عليهالمولود إذا استهل يُغسَّل ويُصلَّى عليه
يُغسَّل ويُصلَّى عليهالمولود إذا استهل يُغسَّل ويُصلَّى عليه
يُغسَّل ويُصلَّى عليهحُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ: ٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنِين، تَغْسِيل) .
[ذكر الصلاة على السقط] أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه (٥). (١) في "طبقات ابن سعد" دار مسلم، وفي غيره: "قصر هشام".(٢) كذا في "الأصل"، وفي "طبقات ابن سعد": "فنكب"، وفي غيره: "فركب".وورد في "لسان العرب" مادة: "نكت": "ومر الفرس ينكت: وهو أن ينبو عن الأرض".(٣) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ٣١)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ١٧ رقم ٢٥) وهما من طريق حماد بن سلمة، به.وذكره في "تهذيب الكمال" (١٤/ ١٠٠) من نفس المخرج.وقال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - ما قالوا فيمن أوصى أن يصلي عليه الرجل).(٥) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٢) ونقله عنه ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠٠)، ونقله النووي في "المجموع"
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.