فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الصلاة عن المرأة أثناء الحيض والنفاس ولا تُقضى بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة أثناء الحيض والنفاس تسقط عن المرأة ولا تُقضى بعد الطهر

تسقط ولا تُقضى
المالكية

الصلاة أثناء الحيض والنفاس تسقط عن المرأة ولا تُقضى بعد الطهر

تسقط ولا تُقضى
الشافعية

الصلاة أثناء الحيض والنفاس تسقط عن المرأة ولا تُقضى بعد الطهر

تسقط ولا تُقضى
الحنابلة

الصلاة أثناء الحيض والنفاس تسقط عن المرأة ولا تُقضى بعد الطهر

تسقط ولا تُقضى

نص المسألة

سُقُوطُ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. وَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلِلتَّفْصِيل ر: مُصْطَلَحَ (صَلاَة، وَحَيْض، وَنِفَاس) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سقوط» ج ٢٥ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط ولا تُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسقط ولا تُقضى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تسقط ولا تُقضى

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ٨

وأما الحائض والنفساء فلا يجب عليهما فعل الصلاة لما ذكرنا في باب الحيض وان جن في حال الردة ففاته صلوات لزمه قضاؤها وان حاضت المرأة في حال الردة ففاتها صلوات لم يلزمها قضاؤها لان سقوط الصلاة عن المجنون للتخفيف والمرتد لا يستحق التخفيف وسقوط القضاء عن الحائض عزيمة وليس لاجل التخفيف والمرتد من أهل العزائم (الشَّرْحُ)

الحنابلة

تسقط ولا تُقضى

موضعها في«الروض المربع» ص ٥٤

(وتقضي الحائض) والنفساء] (الصوم لا الصلاة) إجماعا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.