فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء المجنون الصلاة بعد الإفاقة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقضي المجنون الصلاة التي فاتته في جنونه بعد إفاقته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء المجنون الصلاة بعد إفاقته لا يقضيها، بشرط أن يزيد جنونه على خمس صلوات، فإن كان خمس صلوات أو أقل قضاها

لا يقضي
المالكية

قضاء المجنون الصلاة بعد إفاقته لا يقضيها، لقوله ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يعقل

لا يقضي
الشافعية

قضاء المجنون الصلاة بعد إفاقته لا يقضيها، لقوله ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يعقل

لا يقضي
الحنابلة

قضاء المجنون الصلاة بعد إفاقته لا يقضيها، لقوله ﷺ: رُفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون حتى يعقل

لا يقضي

نص المسألة

سُقُوطُ الصَّلاَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنَ الْجُنُونِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل أَوْ يُفِيقَ (١) . وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِسُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنْهُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى جُنُونِهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ (٢) فَيَقْضِي مَا كَانَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ أَقَل. وَأَمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَثْنَاءَ إغْمَائِهِ. إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا مُضِيَّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي حَال إِغْمَائِهِ (٣) . وَكَذَا تَسْقُطُ الصَّلاَةُ عَنِ الْمُبَرْسَمِ (٤) وَالْمَعْتُوهِ وَالسَّكْرَانِ بِلاَ تَعَدٍّ، عَلَى خِلاَفٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سقوط» ج ٢٥ ص ٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «جنون»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.