فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الترتيب عند ضيق الوقت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط الترتيب بين الفوائت والحاضرة إذا ضاق الوقت عنهما جميعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الترتيب بين الفوائت والحاضرة إذا ضاق الوقت عنهما جميعًا يسقط، فتُقدَّم الحاضرة، ثم تُقضى الفوائت على الترتيب

يسقط
المالكية

الترتيب بين الفوائت والحاضرة إذا ضاق الوقت عنهما جميعًا يسقط، فتُقدَّم الحاضرة، ثم تُقضى الفوائت على الترتيب

يسقط
الشافعية

الترتيب بين الفوائت والحاضرة إذا ضاق الوقت عنهما جميعًا يسقط، فتُقدَّم الحاضرة، ثم تُقضى الفوائت على الترتيب

يسقط
الحنابلة

الترتيب بين الفوائت والحاضرة إذا ضاق الوقت عنهما جميعًا يسقط، فتُقدَّم الحاضرة، ثم تُقضى الفوائت على الترتيب

يسقط

نص المسألة

سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَالْحَاضِرَةِ يَسْقُطُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَيُقَدِّمُ عِنْدَئِذٍ الْحَاضِرَةَ ثُمَّ يَقْضِي الْفَوَائِتَ عَلَى التَّرْتِيبِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سقوط» ج ٢٥ ص ٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

موضعها في«الدر المختار» ج ٢ ص ٦٦

وَلَوْ لَمْ يَسَعْ الْوَقْتُ كُلَّ الْفَوَائِتِ فَالْأَصَحُّ جَوَازُ الْوَقْتِيَّةِ مُجْتَبَى، وَفِيهِ ظَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ ضِيقَ وَقْتِ الْفَجْرِ فَصَلَّاهَا وَفِيهِ سَعَةٌ يُكَرِّرُهَا إلَى الطُّلُوعِ وَفَرْضَهُ الْأَخِيرَ (أَوْ نُسِيَتْ الْفَائِتَةُ) لِأَنَّهُ عُذْرٌ (أَوْ فَاتَتْ سِتٌّ اعْتِقَادِيَّةٌ) لِدُخُولِهَا فِي حَدِّ التَّكْرَارِ الْمُقْتَضِي لِلْحَرَجِ (بِخُرُوجِ وَقْتِ السَّادِسَةِ) عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ قَدِيمَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ مَتَى اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ رُجِّحَ إطْلَاقُ الْمُتُونِ بَحْرٌ (أَوْ ظَنَّ ظَنًّا مُعْتَبَرًا) أَيْ يَسْقُطُ لُزُومُ التَّرْتِيبِ أَيْضًا بِالظَّنِّ الْمُعْتَبَرِ، كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ ذَاكِرًا لِتَرْكِهِ الْفَجْرَ فَسَدَ ظُهْرُهُ،

المالكية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط

موضعها في«المغني» ص ٤٣٧

فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إلَى تَقْدِيمِ التَّرْتِيبِ بِكُلِّ حَالٍ، فَحُجَّتُهُ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا» . وَهَذَا عَامٌّ فِي حَالِ ضِيقِ الْوَقْتِ وَسَعَتِهِ، وَلِأَنَّهُ تَرْتِيبٌ مُسْتَحَقٌّ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ فَيُسْتَحَقُّ مَعَ ضِيقِهِ، كَتَرْتِيبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالطَّهَارَةِ. وَلَنَا أَنَّ الْحَاضِرَةَ صَلَاةٌ ضَاقَ وَقْتُهَا عَنْ أَكْثَرَ مِنْهَا، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُهَا، كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ. وَلِأَنَّ الْحَاضِرَةَ آكَدُ مِنْ الْفَائِتَةِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِتَرْكِهَا، وَيُكَفَّرُ عَلَى رِوَايَةٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا، وَالْفَائِتَةُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.