فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحد على شارب الخمر

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على شارب الخمر قليلاً كان ما شربه أو كثيرًا، سكر منه أو لم يسكر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على شارب الخمر واجب ولو قليلاً أو بلا سكر، سواء شرب قليلاً أم كثيرًا، سكر أم لم يسكر

يجب
المالكية

الحد على شارب الخمر واجب ولو قليلاً أو بلا سكر، سواء شرب قليلاً أم كثيرًا، سكر أم لم يسكر

يجب
الشافعية

الحد على شارب الخمر واجب ولو قليلاً أو بلا سكر، سواء شرب قليلاً أم كثيرًا، سكر أم لم يسكر

يجب
الحنابلة

الحد على شارب الخمر واجب ولو قليلاً أو بلا سكر، سواء شرب قليلاً أم كثيرًا، سكر أم لم يسكر

يجب

نص المسألة

أَوَّلاً - الْخَمْرُ: ١١ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى شَارِبِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَا شَرِبَهُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ سَكِرَ مِنْهَا أَمْ لَمْ يَسْكَرْ (١) . وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ جَمِيعًا عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (١) } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَأَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ تَبْلُغُ فِي مَجْمُوعِهَا حَدَّ التَّوَاتُرِ (٢) . فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَل اللَّهَ سَيُنَزِّل فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَال: فَمَا لَبِثْنَا إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآْيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ، قَال: فَاسْتَقْبَل النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا (٣) . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَال: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (٤) . وَفِي رِوَايَةٍ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ. وَقَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «السكر» ج ٢٥ ص ٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ٩٨

(وإذا شربه) أي: المُسْكِر (الحُرُّ المسلم المُكلَّف مختارًا) لحله لِمُكْرَهٍ (عالمًا أن كثيره يُسْكِر، سواء كان) الشراب المُسْكِر (من عصير العنب، أو غيره من المسكرات) لما سبق (قليلًا كان) الذي شربه من المسكر (أو كثيرًا، ولو لم يَسْكر الشارب، فعليه الحَدّ) لما روى أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من شَرِب الخمر، فاجلدوه" رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وقد ثبت "أن أبا بكر وعمر وعليًّا جلدوا شاربها" (١) ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.