فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سكوت الولي عن تصرف المولى عليه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر سكوت الولي عن بيع من تحت ولايته وشرائه رضًا وإذنًا في التجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سكوت الولي عند رؤية مولّيه يبيع ويشتري يُعتبر رضًا وإذنًا في التجارة، لأن سكوته دليل رضا، والناس يعاملونه معاملة المأذون، وإلا أضر بهم

يُعتبر إذنًا
المالكية

سكوت الولي عند رؤية مولّيه يبيع ويشتري قولان: يُعتبر رضًا وإذنًا، وقول: لا يُعتبر رضًا، القول الأول كالحنفية، والثاني لأن السكوت يحتمل الرضا والسخط

قولان
الشافعية

سكوت الولي عند رؤية مولّيه يبيع ويشتري لا يُعتبر رضًا ولا إذنًا، لأنه يحتمل الرضا والسخط فلا يصلح دليلًا للإذن

لا يُعتبر
الحنابلة

سكوت الولي عند رؤية مولّيه يبيع ويشتري لا يُعتبر رضًا ولا إذنًا، لأنه يحتمل الرضا والسخط فلا يصلح دليلًا للإذن

لا يُعتبر

نص المسألة

ب - سُكُوتُ الْوَلِيِّ عِنْدَ بَيْعِ أَوْ شِرَاءِ مَنْ تَحْتَ وِلاَيَتِهِ: ١٣ - إِذَا رَأَى الْوَلِيُّ مُوَلِّيَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التَّصَرُّفِ يُعْتَبَرُ سُكُوتُهُ رِضًا وَإِذْنًا فِي التِّجَارَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. قَال الْمُوصِلِيُّ: لأَِنَّ سُكُوتَهُ عَنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ دَلِيل رِضًا، كَسُكُوتِ الشَّفِيعِ عِنْدَ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ؛ لأَِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْهُ يَتَصَرَّفُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْوَلِيُّ سَاكِتٌ، يَعْتَقِدُونَ رِضَاهُ بِذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمَنَعَهُ، فَيُعَامِلُونَهُ مُعَامَلَةَ الْمَأْذُونِ. فَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ سُكُوتُهُ رِضًا يُفْضِي ذَلِكَ إِلَى الإِْضْرَارِ بِهِمْ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ: السُّكُوتُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يُعْتَبَرُ رِضًا؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل الرِّضَا وَالسَّخَطَ، فَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلاً لِلإِْذْنِ عِنْدَ الاِحْتِمَال (٢) . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ أَصْل الْمَسْأَلَةِ سُكُوتَ الْقَاضِي فَقَالُوا: إِذَا رَأَى الْقَاضِي الصَّبِيَّ أَوِ الْمَعْتُوهَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ، لاَ يَكُونُ سُكُوتُهُ إِذْنًا فِي التِّجَارَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُ فِي مَال الْغَيْرِ حَتَّى يَكُونَ الإِْذْنُ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سكوت» ج ٢٥ ص ١٣٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتبر إذنًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٣ ص ٢٩٤

(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَ وَسَكَتَ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ تَصَرُّفُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَاضٍ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إذَا رَشَدَ لِأَنَّ سُكُوتَ الْوَلِيِّ مَعَ عِلْمِهِ إمْضَاءٌ لَهُ فَفِي الْمَوَّاقِ وَإِذَا تَصَرَّفَ الْمَحْجُورُ بِرُؤْيَا مِنْ وَصِيِّهِ وَطَالَ تَصَرُّفُهُ فَأَفْتَى ابْنُ الْحَاجِّ وَابْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ رُشْدٍ أَنَّ مَا لَحِقَهُ مِنْ دَيْنٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ وَأَنَّ تَصَرُّفَهُ مَاضٍ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي نَوَازِلِهِ وَبِهِ الْعَمَلُ.

الشافعية

لا يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.