فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سلب قتيل لا يجوز قتله

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق قاتل المرأة أو الصبي أو الشيخ الفاني أو المجنون أو الراهب المنعزل سلبه إذا لم يشارك في القتال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استحقاق قاتل من ورد النهي عن قتله (كالمرأة والصبي والشيخ الفاني) السلب إذا لم يشارك في القتال لا يستحق السلب، ما لم يشترك في القتال؛ لأنه لا يجوز قتله

لا يستحق
المالكية

استحقاق قاتل من ورد النهي عن قتله (كالمرأة والصبي والشيخ الفاني) السلب إذا لم يشارك في القتال لا يستحق السلب، ما لم يشترك في القتال؛ كالمرأة إن لم تقاتل

لا يستحق
الشافعية

استحقاق قاتل من ورد النهي عن قتله (كالمرأة والصبي والشيخ الفاني) السلب إذا لم يشارك في القتال لا يستحق السلب، ما لم يشترك في القتال؛ لأنه لا يجوز قتله

لا يستحق
الحنابلة

استحقاق قاتل من ورد النهي عن قتله (كالمرأة والصبي والشيخ الفاني) السلب إذا لم يشارك في القتال لا يستحق السلب، ما لم يشترك في القتال؛ لأنه لا يجوز قتله

لا يستحق

نص المسألة

٨ - وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَقْتُول الَّذِي يَأْخُذُ قَاتِلُهُ سَلَبَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ الَّذِينَ يَجُوزُ قَتْلُهُمْ شَرْعًا، أَمَّا إِذَا قَتَل امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ رَاهِبًا مُنْعَزِلاً فِي صَوْمَعَتِهِ أَوْ نَحْوَهُمْ مِمَّنْ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِهِمْ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ قَاتِلُهُ السَّلَبَ مَا لَمْ يَشْتَرِكْ فِي الْقِتَال. فَإِنِ اشْتَرَكَ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاَءِ فِي الْقِتَال اسْتَحَقَّ قَاتِلُهُ سَلَبَهُ، لِجَوَازِ قَتْلِهِ حِينَئِذٍ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سلب» ج ٢٥ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يستحق

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٣١

(ص) وَلَمْ يَكُنْ لِكَامْرَأَةٍ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ (ش) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبٌ اُعْتِيدَ وَالْمَعْنَى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً كَافِرَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ شَيْخًا فَانِيًا وَنَحْوَهُمْ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ لَا سَلَبَ لَهُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ هَؤُلَاءِ فَلَهُ سَلَبُ مَنْ قَاتَلَ مِنْهُمْ لِجَوَازِ قَتْلِهِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُقَاتِلْ أَيْ الْمَرْأَةُ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا أَيْ قَاتَلَتْ قِتَالًا يَقْتَضِي قَتْلَهَا بِأَنْ قَتَلَتْ أَوْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ

الشافعية

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.