فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير الأرض النجسة بالجفاف

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تطهر الأرض إذا جفت النجاسة المائعة عنها دون غسلها بالماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأرض التي أصابتها نجاسة مائعة ثم جفت تطهر للصلاة عليها لا للتيمم منها في الأظهر، وقيل: تطهر لهما، لحديث ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئًا

تطهر بالجفاف
المالكية

الأرض التي أصابتها نجاسة مائعة ثم جفت لا تطهر إلا بالماء، لحديث الأعرابي السابق

لا تطهر إلا بالماء
الشافعية

الأرض التي أصابتها نجاسة مائعة ثم جفت لا تطهر إلا بالماء؛ وقال بعضهم: تطهر إذا جفت في الظل، لحديث الأعرابي؛ وللقائل بالجفاف أثر أبي قلابة: إذا جفت الأرض فقد زكت

بالماء، وقول بالجفاف
الحنابلة

الأرض التي أصابتها نجاسة مائعة ثم جفت لا تطهر إلا بالماء، لحديث الأعرابي السابق

لا تطهر إلا بالماء

نص المسألة

٤ - إِذَا جَفَّتِ النَّجَاسَةُ الْمَائِعَةُ، فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لاَ تَطْهُرُ إِلاَّ بِالْمَاءِ، لِحَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ السَّابِقِ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ - فِي الأَْظْهَرِ - تَطْهُرُ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا لاَ لِلتَّيَمُّمِ مِنْهَا، وَقِيل: تَطْهُرُ لَهُمَا، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: إِنَّ الْكِلاَبَ كَانَتْ تَبُول، وَتُقْبِل وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِذَا جَفَّتِ الأَْرْضُ فِي الظِّل فَقَدْ طَهُرَتْ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ قَال: إِذَا جَفَّتِ الأَْرْضُ فَقَدْ زَكَتْ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض» ج ٣ ص ١١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تطهر بالجفاف

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ٧٢

أَمَّا طَهَارَتُهَا بِالْيُبْسِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنْت فَتًى شَابًّا عَزَبًا أَبِيت فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى طَهَارَتِهَا بِالْجَفَافِ؛ وَلِأَنَّ الْأَرْضَ مِنْ طَبْعِهَا أَنْ تُحِيلَ الْأَشْيَاءَ وَتُنْقِلَهَا إلَى طَبْعِهَا فَتَطْهُرُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَالْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ

المالكية

لا تطهر إلا بالماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بالماء، وقول بالجفاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تطهر إلا بالماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.