فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يستباح بالتيمم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستباح بالتيمم عند وجود سببه ما يستباح بالوضوء والغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يستباح بالتيمم عند وجود سببه يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، عند وجود سبب التيمم

يستباح
المالكية

ما يستباح بالتيمم عند وجود سببه يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، عند وجود سبب التيمم

يستباح
الشافعية

ما يستباح بالتيمم عند وجود سببه يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، عند وجود سبب التيمم

يستباح
الحنابلة

ما يستباح بالتيمم عند وجود سببه يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، عند وجود سبب التيمم

يستباح

نص المسألة

التَّطَهُّرُ بِالتُّرَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ: ٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَبَاحُ بِالتَّيَمُّمِ - عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ - مَا يُسْتَبَاحُ بِالْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَالتَّيَمُّمُ يَكُونُ بِالتُّرَابِ الطَّهُورِ إِجْمَاعًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا عَدَاهُ مِنْ أَجْزَاءِ الأَْرْضِ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (تَيَمُّم (٢))

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض» ج ٣ ص ١١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يستباح

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٢١٥

الخلاف في هذه المسألة بين العلماء شهير في المذهب وخارجه قال في المقدمات مذهب الإِمام مالك رحمه الله وجميع أصحابه وجمهور أهل العلم أنه لا يرفع الحدث وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن يرفع الحدثين جميعًا وقال ابن المسيب وابن شهاب يرفع الأصغر دون الأكبر وإن كان التيمم عند مالك وأصحابه لا يرفع الحدث جملة فإنه يستباح به عنده ما يستباح بالوضوء والغسل اهـ.

الشافعية

يستباح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٣٠٠

إذا تيمم عن الحدث استباح ما يستباح بالوضوء فان احدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم وان تيمم عن الجنابة استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن فان احدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن لان تيممه قام مقام الغسل ولو اغتسل ثم احدث لم يمنع من القراءة فكذا إذا تيمم ثم احدث وان تيمم ثم ارتد بطل تيممه لان التيمم لا يرفع الحدث وانما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من اهل الاستباحة [الشَّرْحُ] فِي الْفَصْلِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ (إحْدَاهَا) إذَا تَيَمَّمَ أَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ فهل يَبْطُلَانِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي أَوَّلِ بَابِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَصَحُّهَا يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ دُونَ الْوُضُوءِ الثَّانِي يَبْطُلَانِ وَالثَّالِثُ لَا يَبْطُلَانِ (الثَّانِيَةُ) إذَا تَيَمَّمَ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ اسْتَبَاحَ مَا يَسْتَبِيحُ بِالْوُضُوءِ مِنْ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا إلَّا الْجَمْعَ بَيْنَ فَرْضَيْ

الحنابلة

يستباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.