فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التيمم بتراب أرض مكروهة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم التيمم بتراب هذه الأرض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التيمم بتراب هذه الأرض مكروه

مكروه
المالكية

التيمم بتراب هذه الأرض فيه رأيان: التحريم، والجواز، صحح التتائي الجواز

رأيان
الشافعية

التيمم بتراب هذه الأرض مكروه

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

حُكْمُ التَّيَمُّمِ بِتُرَابِهَا: ١٥ - يُكْرَهُ التَّيَمُّمُ بِتُرَابِ هَذِهِ الأَْرْضِ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَلِلْمَالِكِيَّةِ رَأْيَانِ، أَحَدُهُمَا يَحْرُمُ التَّيَمُّمُ، وَالثَّانِي يَجُوزُ صَحَّحَهُ التَّتَّائِيُّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض» ج ٣ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رأيان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

موضعها في«نهاية المحتاج» ص ٦٩

وَيُكْرَهُ شَدِيدُ الْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ لِمَنْعِهِمَا الْإِسْبَاغَ، وَكُلُّ مَاءٍ غَضَبٌ عَلَى أَهْلِهِ، وَالْأَوْجَهُ كَرَاهَةُ تُرَابِهَا أَيْضًا، وَحِينَئِذٍ فَالْمِيَاهُ الْمَكْرُوهَةُ ثَمَانِيَةٌ: الْمُشَمَّسُ، وَشَدِيدُ الْحَرَارَةِ، وَشَدِيدُ الْبُرُودَةِ، وَمَاءُ دِيَارِ ثَمُودَ إلَّا بِئْرَ النَّاقَةِ، وَمَاءُ دِيَارِ قَوْمِ لُوطٍ، وَمَاءُ بِئْرِ بَرَهُوتَ، وَمَاءُ أَرْضِ بَابِلَ، وَمَاءُ بِئْرِ ذَرْوَانَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.