فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السم الخالي من النفع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع السم القاتل إذا خلا من نفع مباح أو خالطته نجاسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السم القاتل الخالي من نفع مباح أو المخالط للنجاسة لا يجوز، لأن جواز الانتفاع المشروع وطهارة المبيع شرطان في صحة البيع

لا يجوز
المالكية

بيع السم القاتل الخالي من نفع مباح أو المخالط للنجاسة لا يجوز، لأن جواز الانتفاع المشروع وطهارة المبيع شرطان في صحة البيع

لا يجوز
الشافعية

بيع السم القاتل الخالي من نفع مباح أو المخالط للنجاسة لا يجوز، لأن جواز الانتفاع المشروع وطهارة المبيع شرطان في صحة البيع

لا يجوز
الحنابلة

بيع السم القاتل الخالي من نفع مباح أو المخالط للنجاسة لا يجوز، لأن جواز الانتفاع المشروع وطهارة المبيع شرطان في صحة البيع

لا يجوز

نص المسألة

بَيْعُ السُّمِّ: ٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السُّمَّ الْقَاتِل إِذَا خَلاَ مِنْ نَفْعٍ يُبَاحُ أَوْ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ كَلُحُومِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لأَِنَّ جَوَازَ الاِنْتِفَاعِ فِي الْمَبِيعِ انْتِفَاعًا مَشْرُوعًا، وَطَهَارَتُهُ شَرْطَانِ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ (٢) . وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ شَرْعًا وَلَمْ تُخَالِطْهُ نَجَاسَةٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ بَيْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ السُّمُّ مِنَ الْحَشَائِشِ أَمْ مِنَ الْحَيَّاتِ. وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ النَّبَاتَاتِ وَالْحَشَائِشِ مِنَ السُّمِّ وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الأَْفَاعِي، وَقَالُوا بِتَحْرِيمِ بَيْعِ سُمُومِ الأَْفَاعِي؛ لِخُلُوِّهَا مِنْ نَفْعٍ مُبَاحٍ، فَأَمَّا السُّمُّ مِنَ الْحَشَائِشِ وَالنَّبَاتَاتِ، فَإِنْ كَانَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ كَانَ يَقْتُل قَلِيلُهُ غَالِبًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِعَدَمِ النَّفْعِ وَخَوْفِ الضَّرَرِ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ كَالتَّدَاوِي بِهِ جَازَ بَيْعُهُ (١) . التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سم» ج ٢٥ ص ٢٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.