مسائل الخلاف اللقطة واللقيط سنة
مدة تعريف اللقطة
في ١ كتاب مقارن ٤ مذاهب
كم مدة تعريف اللقطة؟
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
مدة تعريف اللقطة سنة، وهو المروي عن محمد وعن أبي حنيفة ، رُوي عن أبي حنيفة ذلك فيما زادت قيمته على عشرة دراهم
سنة المالكية
مدة تعريف اللقطة سنة كاملة
سنة الشافعية
مدة تعريف اللقطة سنة كاملة
سنة الحنابلة
مدة تعريف اللقطة سنة كاملة
سنة
نص المسألة
مُدَّةُ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ: ٦ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ تَعْرِيفِ اللُّقَطَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ، وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٢) . وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (لُقَطَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سنة» ج ٢٥ ص ٢٦١
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «فتح القدير» ج ٦ ص ١٢٨
قَالَ (وَلُقَطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ إلَى أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُهَا لِقَوْلِهِ ﵊ فِي الْحَرَمِ «وَلَا يَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ» وَلَنَا قَوْلُهُ ﵊ : «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً» مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَلِأَنَّهَا لُقَطَةٌ، وَفِي التَّصَدُّقِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّعْرِيفِ إبْقَاءُ مِلْكِ الْمَالِكِ مِنْ وَجْهٍ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي سَائِرِهَا، وَتَأْوِيلُ مَا رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الِالْتِقَاطُ إلَّا لِلتَّعْرِيفِ، وَالتَّخْصِيصُ بِالْحُرْمِ لِبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّعْرِيفُ فِيهِ لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ ظَاهِرًا.
موضعها في «شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢١٠
وليس لسيده منعه منه ولا يخالف هذا قوله وليس لمكاتب الخ إذ هو في التقاط اللقيط وما هنا في التقاط اللقطة والفرق كثرة الاشتغال في اللقيط دونها إذ تعريفها ممكن مع سعيه في حوائج سيده وشمل التشبيه أيضًا ضمانه لها في ذمته بعد السنة في التصدق والتملك وليس لسيده إسقاطه أي الضمان عنه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
أخذ المال دون نية التملك نزع السيف عند التقلد بلا عذر