الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من قلع سنًّا زائدة من غيره؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قلع السن الزائدة يقلع المجني عليه للجاني سنًّا زائدة مثلها، إن كانت للمساواة؛ وإن لم تكن له زائدة فعليه حكومة لتعذر القصاص
قصاص أو حكومةلم تذكره المصادر
الْقِصَاصُ فِي قَطْعِ غَيْرِ الْمَثْغُورِ سِنَّ مَثْغُورٍ: ٩ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ مَثْغُورٍ، فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ إِنْ كَانَ بَالِغًا، أَوْ يَأْخُذَ الأَْرْشَ. وَإِذَا اقْتَصَّ فَلَيْسَ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ شَيْءٌ آخَرُ. أَمَّا إِنْ كَانَ الْجَانِي غَيْرَ بَالِغٍ فَلاَ قِصَاصَ، وَإِنْ قَلَعَ سِنًّا زَائِدَةً قَلَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَهُ سِنًّا مِثْلَهَا. إِنْ كَانَتْ لِلْمُسَاوَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ فَعَلَى الْجَانِي حُكُومَةٌ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ بِسَبَبِ فِقْدَانِ الْمُمَاثَلَةِ (١) . وَإِنْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ آخَرَ فَلاَ قِصَاصَ فِي الْحَال، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلاَ قِصَاصَ وَلاَ دِيَةَ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ وَقَدْ دَخَل وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ (٢) .
[باب ذكر السن الزائدة] روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن. ٩٥٠٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال الحجاج: عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن (١). وفيه قول ثان (٢): وهو أن في السن الزائدة حكومة. هذا قول مالك (٣)، (١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٣٠) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٨ - السن الزائدة تصاب) من طريق ابن جريج قال: حُدثت عن مكحول عنه به، ومكحول لم يسمع من زيد انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص ١٦٥).(٢) قال القرطبي: وبه قال فقهاء الأمصار "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٢). قال ابن العربي: وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل "أحكام القرآن" (٢/ ٦٣٠). وانظر: "الأم" (٦/ ١٦٦ - باب السن الزائدة)، "المغني" (١١/ ٥٥٥ - ٥٥٦ - مسألة قلع السن الزائدة)، "البحر الرائق" (٨/ ٣٤٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٩ ص ٢٠١
قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ مَثْغُورٍ، قَالَ ابْنُ كَجٍّ: لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ إِنْ شَاءَ، وَيَقْتَصَّ إِنْ شَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا فِي أَخْذِ الشَّلَّاءِ بِالصَّحِيحَةِ، هَذَا إِذَا كَانَ غَيْرُ الْمَثْغُورِ بَالِغًا، وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.