فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إكراء الأرض بالذهب والعروض

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز إكراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير ما تنبته الأرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.

جائز
المالكية

إكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.

جائز
الشافعية

إكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.

جائز
الحنابلة

إكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.

جائز

نص المسألة

مَا يُكْرَى بِهِ (الْعِوَضُ) ٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ مَنْ قَال بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ فِي أَنَّ الأَْرْضَ تُكْرَى بِالذَّهَبِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ، عَدَا مَا تُنْبِتُهُ الأَْرْضُ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَل رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ فَقَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ قَال: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَال: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلأَِنَّهَا عَيْنٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا، فَجَازَتْ إِجَارَتُهَا بِالأَْثْمَانِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعُرُوضِ كَالْحُكْمِ فِي الأَْثْمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض» ج ٣ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.