الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز إكراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض غير ما تنبته الأرض؟
إكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.
جائزإكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.
جائزإكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.
جائزإكراء الأرض بالذهب وسائر العروض عدا ما تنبته الأرض جائز، لأنها عين يمكن استيفاء منفعتها المباحة المقصودة مع بقائها، فجازت إجارتها بالأثمان.
جائزمَا يُكْرَى بِهِ (الْعِوَضُ) ٢٢ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ مَنْ قَال بِجَوَازِ الإِْجَارَةِ فِي أَنَّ الأَْرْضَ تُكْرَى بِالذَّهَبِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ، عَدَا مَا تُنْبِتُهُ الأَْرْضُ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَل رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ فَقَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الأَْرْضِ قَال: فَقُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قَال: إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلاَ بَأْسَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلأَِنَّهَا عَيْنٌ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا، فَجَازَتْ إِجَارَتُهَا بِالأَْثْمَانِ، وَالْحُكْمُ فِي الْعُرُوضِ كَالْحُكْمِ فِي الأَْثْمَانِ.
[ذكر اكتراء الأرض بالذهب والفضة] أجمع عوام أهل العلم (١) على أن إكراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة [إذا] (٢) كان ذلك وزنا معلوما، إلا ما رويناه عن طاوس والحسن، وأنا ذاكر ذلك - إن شاء الله. ٨٤٤٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن [عبد الله] (٣) بن ربيعة بن قانف الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض (٤). ٨٤٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني [ربيعة] (٥) بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الزرقي قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ قال: [حلال] (٦) لا بأس به (٧). (١) انظر: "الإجماع" (٥٤١)، و"الإ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.