فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير السيف المتنجس بالمسح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يطهر السيف المتنجس بالمسح دون الغسل بالماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السيف الذي أصابته نجاسة يكتفى بمسحه إن كان صقيلاً، وإن كان به صدأ فلا يطهر إلا بالماء، لأن النجاسة لا تتداخله، وما على ظاهره يزول بالمسح

يطهر بالمسح
المالكية

السيف الذي أصابته نجاسة يعفى عما أصابه من دم مباح، مسحه أم لا، وفي قول يشترط المسح، المعتمد العفو مطلقاً وهو قول ابن القاسم؛ لفساده بالغسل، والقول الآخر نقله الباجي عن مالك

يعفى عنه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السيف الذي أصابته نجاسة لا يكفي مسحه ولو كان صقيلاً، بل يشترط إمرار الماء عليه، ويشترط انتقال النجاسة عنه

لا يكفي المسح

نص المسألة

أَوَّلاً: تَطْهِيرُ السَّيْفِ الْمُتَنَجِّسِ: ٢ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ السَّيْفَ نَجَاسَةٌ اكْتَفَى بِمَسْحِهِ، لأَِنَّهُ لاَ تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ، وَمَا عَلَى ظَاهِرِهِ يَزُول بِالْمَسْحِ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا. وَهَذَا إِذَا كَانَ السَّيْفُ صَقِيلاً. أَمَّا إِذَا كَانَ بِهِ صَدَأٌ فَلاَ يَطْهُرُ إِلاَّ بِالْمَاءِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ السَّيْفَ وَمَا شَابَهَهُ فِي الصِّقَالَةِ مِنْ دَمٍ مُبَاحٍ، كَالدَّمِ فِي الْجِهَادِ، وَالْقِصَاصِ، وَالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ، سَوَاءٌ أَمَسَحَهُ مِنَ الدَّمِ أَمْ لاَ، عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْقَاسِمِ، وَذَلِكَ لِفَسَادِهِ بِالْغَسْل. وَفِي قَوْلٍ نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عَنْ مَالِكٍ: يُعْفَى عَمَّا أَصَابَهُ مِنَ الدَّمِ الْمُبَاحِ بِشَرْطِ مَسْحِهِ؛ لاِنْتِفَاءِ النَّجَاسَةِ بِالْمَسْحِ (٢) . وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ السَّيْفَ يَطْهُرُ بِالْمَسْحِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَكْفِي مَسْحُهُ وَلَوْ كَانَ صَقِيلاً، بَل يُشْتَرَطُ لِتَطْهِيرِهِ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَانْتِقَال النَّجَاسَةِ عَنْهُ (٣) . وَلَمْ نَجِدْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ نَصًّا فِي الْمَوْضُوعِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «سيف» ج ٢٥ ص ٣١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يطهر بالمسح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعفى عنه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يكفي المسح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.