فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز أرض الحوز الآيلة لبيت المال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز النوع الأول من أرض الحوز، وهو ما مات عنه أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النوع الأول من أرض الحوز، وهو ما مات عنه أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال، جائز، مع اختلافهم في سبب أيلولته: وارثٌ هو أم محل للضوائع

جائز
المالكية

النوع الأول من أرض الحوز، وهو ما مات عنه أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال، جائز، مع اختلافهم في سبب أيلولته: وارثٌ هو أم محل للضوائع

جائز
الشافعية

النوع الأول من أرض الحوز، وهو ما مات عنه أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال، جائز، مع اختلافهم في سبب أيلولته: وارثٌ هو أم محل للضوائع

جائز
الحنابلة

النوع الأول من أرض الحوز، وهو ما مات عنه أربابه بلا وارث وآل إلى بيت المال، جائز، مع اختلافهم في سبب أيلولته: وارثٌ هو أم محل للضوائع

جائز

نص المسألة

مَشْرُوعِيَّتُهَا: ٦ - النَّوْعُ الأَْوَّل مِنْ أَرْضِ الْحَوْزِ (وَهُوَ مَا مَاتَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ بِلاَ وَارِثٍ وَآل إِلَى بَيْتِ الْمَال) مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مَعَ اخْتِلاَفِهِمْ فِي سَبَبِ أَيْلُولَتِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَال، أَهُوَ بِاعْتِبَارِ بَيْتِ الْمَال وَارِثًا أَمْ بِاعْتِبَارِهِ مَحَلًّا لِلضَّوَائِعِ؟ . أَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي (وَهُوَ مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَأُبْقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ بِجَوَازِهِ، وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ، بِأَنَّ الإِْمَامَ يُخَيَّرُ فِي الأَْرْضِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً: بَيْنَ الْقِسْمَةِ وَبَيْنَ الإِْبْقَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، بِحَسَبِ مَا يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ. وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُنْتَقَى فَقَال: " فِيهِ كَلاَمٌ، لأَِنَّ تَخْيِيرَ الْخَلِيفَةِ - أَيْ إِذَا لَمْ يَقْسِمِ الأَْرْضَ عَلَى الْغَانِمِينَ - فِي الإِْبْقَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْمَنِّ عَلَى الْكُفَّارِ بِرِقَابِهِمْ وَأَرَاضِيِهِمْ، فَتَكُونُ مَمْلُوكَةً لأَِهْلِهَا. . فَتَدَبَّرْ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُهِمَّاتِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض الحوز» ج ٣ ص ١٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.