الشرط الباطل الذي لا يؤثر في التصرف
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل يصح التصرف مع الشرط الباطل أو الفاسد إذا أسقطه المشترط أو لم يسقطه؟
بعبارة أبسطفي العقد شرط باطل، تنازل عنه صاحبه أو لم يتنازل، فهل يصحّ العقد؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
التصرف المقترن بشرط باطل أو فاسد من هذا القسم يصح ويسقط الشرط الباطل، سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه.
يصح المالكية
التصرف المقترن بشرط باطل أو فاسد من هذا القسم يصح مع الشرط الباطل، سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه.
يصح الشافعية
التصرف المقترن بشرط باطل أو فاسد من هذا القسم يصح مع الشرط الفاسد، سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه.
يصح الحنابلة
التصرف المقترن بشرط باطل أو فاسد من هذا القسم يصح مع الشرط الفاسد، سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه.
يصح
نص المسألة
٢٦ - الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يُحْكَمُ مَعَهُ بِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ سَوَاءٌ أَسْقَطَهُ الْمُشْتَرِطُ أَوْ لَمْ يُسْقِطْهُ. وَهَذَا الْقِسْمُ يَتَنَاوَل الشُّرُوطَ الْبَاطِلَةَ الَّتِي تَسْقُطُ وَيَصِحُّ مَعَهَا التَّصَرُّفُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشُّرُوطَ الْبَاطِلَةَ الَّتِي يَصِحُّ مَعَهَا التَّصَرُّفُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشُّرُوطَ الْفَاسِدَةَ الَّتِي يَصِحُّ مَعَهَا التَّصَرُّفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَدْ سَبَقَتْ ضَوَابِطُ ذَلِكَ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شرط» ج ٢٦ ص ١٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ١٧٠
وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَحْرِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يُخَرِّبَهَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَضَرَّةِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْبَيْعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ بَاعَ جَارِيَةً عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا الْمُشْتَرِي: ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الِاخْتِلَافِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ اخْتِلَافًا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فَقَالَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.