الحنفية
يضمّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للشريك أن يضمّن المستأجر أو المستعير حصته إذا آجر شريكه العين المشتركة أو أعارها بلا إذنه فتلفت في يده؟
تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنتضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنتضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنتضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنوَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي: ٥ - ١ - لَيْسَ لِشَرِيكِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالإِْعَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا. فَإِذَا تَعَدَّى فَآجَرَ، مَثَلاً، أَوْ أَعَارَ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلِشَرِيكِهِ تَضْمِينُهُ حِصَّتَهُ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.