فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تضمين المتعدي بإجارة العين المشتركة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للشريك أن يضمّن المستأجر أو المستعير حصته إذا آجر شريكه العين المشتركة أو أعارها بلا إذنه فتلفت في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته

يضمّن
المالكية

تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته

يضمّن
الشافعية

تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته

يضمّن
الحنابلة

تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته

يضمّن

نص المسألة

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي: ٥ - ١ - لَيْسَ لِشَرِيكِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالإِْعَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا. فَإِذَا تَعَدَّى فَآجَرَ، مَثَلاً، أَوْ أَعَارَ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلِشَرِيكِهِ تَضْمِينُهُ حِصَّتَهُ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الشركة» ج ٢٦ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.