الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما مدة الإقامة التي يؤذن بها لأهل الذمة في أرض العرب؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مدة إقامة أهل الذمة المأذون بها في أرض العرب لا تزيد على ثلاثة أيام، وقال القاضي: أربعة أيام، قال القاضي: الأربعة حد ما يتم المسافر فيه الصلاة
ثلاثة أيام١٢ - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِي الإِْقَامَةِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. وَقَال الْقَاضِي: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ حَدُّ مَا يَتِمُّ الْمُسَافِرُ الصَّلاَةَ، وَقَالُوا كَالشَّافِعِيَّةِ: إِنْ أَقَامُوا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أُخْرَى جَازَ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.