فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة الكافر لبيع بضاعته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز للكافر في الحجاز إقامة أيام أخرى زيادة على المدة المأذون بها ليبيع بضاعته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إقامة الكافر في الحجاز أيامًا أخرى لبيع بضاعته فيها احتمالان: الجواز، أو المنع، الجواز لأن تركها أو حملها ضياع لماله وانقطاع للجلب؛ والمنع لأن له من الإقامة بدًّا.

احتمالان

نص المسألة

ب - بَيْعُ الْبِضَاعَةِ: ١٥ - قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ احْتَاجَ إِلَى أَيَّامٍ أُخْرَى لِيَبِيعَ بِضَاعَتَهُ وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُحْتَمَل أَنْ تَجُوزَ إِقَامَتُهُ؛ لأَِنَّ فِي تَكْلِيفِهِ تَرْكَهَا أَوْ حَمْلَهَا مَعَهُ ضَيَاعَ مَالِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُمْنَعُ مِنَ الدُّخُول بِالْبَضَائِعِ إِلَى الْحِجَازِ، فَتَفُوتُ مَصْلَحَتُهُمْ، وَتَلْحَقُهُمُ الْمَضَرَّةُ بِانْقِطَاعِ الْجَلْبِ عَنْهُمْ. وَيُحْتَمَل أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإِْقَامَةِ، لأَِنَّ لَهُ مِنَ الإِْقَامَةِ بُدًّا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أرض العرب» ج ٣ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

احتمالان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.