الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز للكافر في الحجاز إقامة أيام أخرى زيادة على المدة المأذون بها ليبيع بضاعته؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إقامة الكافر في الحجاز أيامًا أخرى لبيع بضاعته فيها احتمالان: الجواز، أو المنع، الجواز لأن تركها أو حملها ضياع لماله وانقطاع للجلب؛ والمنع لأن له من الإقامة بدًّا.
احتمالانب - بَيْعُ الْبِضَاعَةِ: ١٥ - قَال الْحَنَابِلَةُ: إِنِ احْتَاجَ إِلَى أَيَّامٍ أُخْرَى لِيَبِيعَ بِضَاعَتَهُ وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: يُحْتَمَل أَنْ تَجُوزَ إِقَامَتُهُ؛ لأَِنَّ فِي تَكْلِيفِهِ تَرْكَهَا أَوْ حَمْلَهَا مَعَهُ ضَيَاعَ مَالِهِ، وَذَلِكَ مِمَّا يُمْنَعُ مِنَ الدُّخُول بِالْبَضَائِعِ إِلَى الْحِجَازِ، فَتَفُوتُ مَصْلَحَتُهُمْ، وَتَلْحَقُهُمُ الْمَضَرَّةُ بِانْقِطَاعِ الْجَلْبِ عَنْهُمْ. وَيُحْتَمَل أَنْ يُمْنَعَ مِنَ الإِْقَامَةِ، لأَِنَّ لَهُ مِنَ الإِْقَامَةِ بُدًّا (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.